أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات العربية والأجنبية في سوريا والتي يقع مركزها الرئيسي خارج سوريا .
وأجاز القانون للشركات أو المؤسسات أو الهيئات العربية الأجنبية طلب تسجيلها وفق أحد أشكال متعددة وهي إنشاء فرع لها في سوريا أو مكتب مؤقت أو مكتب تمثيل أو مكتب إقليمي .
وحدد القانون عدداً من الشروط الخاصة بافتتاح فروع للشركات والهيئات والمؤسسات منها التسجيل وفق أحكام هذا القانون للحصول على تصريح للعمل من الجهات المختصة لمزاولة العمل في سوريا وتحديد طبيعة هذا العمل في حين اشترط على الشركات أو المؤسسات التي تكون حكومات الدول مساهمة أو مشاركة فيها والهيئات الحكومية أن يتم تسجيلها بعد الحصول على موافقة الحكومة السورية إضافة إلى الشروط السابقة يتوجب إبراز عدد من المعلومات المتعلقة بملكية الشركة ومقرها الرئيسي وعنوانها الدائم وغايات عملها في سوريا .