صدر حكم قضائي بالغاء قرار نقل موظف بسبب عدم صدوره من الوزير الذي خوله القانون ذلك.

وكان (ا. خ) أقام دعوى ضد وزارة العمل طالباً إلغاء قرارها، وما ترتب عليه من آثار، والزامها بأن تؤدي له بدل طبيعة عمل بواقع ألف درهم شهرياً، وبدل انتداب 20% من الأجر وحتى تاريخ الفصل في الدعوى، وتوفير سكن ملائم أو بدل سكن وسيارة، وتعويض بمليون درهم على سند أنه عمل بمكتب الفجيرة كمفتش عمال بوظيفة إدارية، وصدر قرار بنقله إلى مكتب الشارقة بناء على رغبة المديرين، وشابه التعسف في استعمال الحق وصدوره من غير مختص، وحكمت محكمة أول درجة بإلغاء القرار واعتباره كأنه لم يكن، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

ولم يرتض الخصمان، فاستأنفا، وقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم في إلزام الوزارة بأن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً، بالإضافة إلى إلغاء القرار.

وطعنت الوزارة، وفي ضوء دراسة أسباب الطعن وملف الدعوى، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول وعضوية القاضيين المصطفى بنسلمون ومحمد يسري سيف، حكماً بنقض الحكم جزئياً في إلغاء التعويض، وتأييد إلغاء قرار النقل.

وأشارت في حيثيات حكمها إلى ان قرار النقل صدر من وكيل الوزارة السابق لقطاع العمل وليس من وزير العمل، الذي ناط به القانون اصدار مثل هذا القرار، وقالت: أما بالنسبة للتعويض لا يسوغ القضاء به عن الأضرار التي أصابته نتيجة صدور القرار لأن هذه الأضرار كانت لا محالة لاحقة به نتيجة لما انتهى إليه القرار فيما لو صدر من الجهة التي تختص باصداره.