بدأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2008 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكم أبوظبي في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي .

ووفق القانون لا تقيد أية دعوى أو طعن ولا يقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً ما لم يكن قد صدر قرار بالاعفاء أو تأجيل الرسم كلياً أو جزئياً ويفصل رئيس المحكمة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن .

ويسري القانون على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى محاكم دائرة القضاء بالإمارة التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به ما عدا الدعاوى والاجراءات الجزائية .

وتعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطعون والطلبات، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها التي ترفعها أو تقدمها الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات والمؤسسات ذات النفع العام التابعة لها في جميع الأحوال إلا إذا حكم في الدعوى بالزام الخصوم بالرسوم والمصاريف تحصل منهم على أساس ما حكم به .

وأجاز للجنة مكونة من رئيس المحكمة المختصة وأقدم قاضٍ فيها وكبير كتاب المحكمة الاعفاء من الرسوم كلياً أو جزئياً، بعد التحقق من عدم قدرة مقدم الطلب على دفع الرسوم كلياً أو جزئياً .

ويفرض على الدعاوى معلومة القيمة وطلبات استصدار أوامر الأداء رسم نسبي قدره 4% من قيمة الدعوى أو الطلب ولا يجوز أن يقل الرسم عن 100 درهم ولا يزيد على 20 ألف درهم .

ويحصل على الدعوى المستعجلة رسم قدره 200 درهم، ودعوى صحة التوقيع 300 درهم، ودعوى صحة الحجز إذا رفعت استقلالاً عن ثبوت الحق 300 درهم، ودعوى تفسير الأحكام إذا رفعت في أية مرحلة من مراحل التقاضي 300 درهم، ودعوى اشهار الاعسار المدني 300 درهم، ودعوى اشهار الافلاس أو اعتراض الغير على الحكم الصادر فيه أو طلب الصلح الواقي منه 1000 درهم، ودعوى رد القضاة إذا رفعت في أية مرحلة من مراحل التقاضي 5000 درهم، ودعوى رد الخبراء أو المحكمين 1000 درهم، ودعوى تعيين محكمين أو عزلهم 500 درهم، دعوى تسليم جواز السفر 100 درهم، دعوى تسليم مستندات 200 درهم، طلب الأمر بالحجز التحفظي على العقار 10 آلاف درهم، طلب الأمر بالحجز التحفظي على السفينة 10 آلاف درهم، طلب الأمر بالحجز التحفظي على المنقول 500 درهم، طلب استبدال الحارس على الأموال المحجوز عليها 100 درهم، طلب نقل الحجز على غير الأشياء المحجوز عليها 200 درهم، طلب قصر الحجز على أشياء معينة 100 درهم، التظلم من أمر الحجز التحفظي 300 درهم، طلب الأمر بالمنع من السفر 300 درهم، التظلم من أمر المنع من السفر 200 درهم، طلب الأمر على عريضة 300 درهم، التظلم من الأمر على عريضة 100 درهم، التظلم من أمر الأداء نصف رسم الأمر، طلب تجديد الدعوى من الشطب 300 درهم، طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي أو الجزائي 300 درهم، طلب وقف النفاذ المعجل 300 درهم، طلب تصحيح الأخطاء المادية بالحكم 100 درهم، طلب الاذن ببيع المال المنقول المرهون 2% من قيمة المال على ألا يزيد على 10 آلاف درهم، طلب اعادة السير في اجراءات التنفيذ التي مضى على توقفها أكثر من 6 أشهر لسبب راجع التنفيذ 100 درهم، الاعتراض على بيع المحل التجاري 1000 درهم، طلب عرض النقود أو المنقولات أو غيرها 200 درهم، طلب الخصوم أو غيرهم شهادة عن غير سير الدعوى أو أي اجراء فيها 10 دراهم، طلب الخصوم صورة رسمية من الحكم 10 دراهم، طلب غير الخصوم صورة رسمية من الحكم باجازة القاضي المختص متى كانت له مصلحة في ذلك 50 درهماً، طلب أية صورة ضوئية أو الكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى درهمان، طلب أية صورة طبق الأصل من ورقة من أوراق الدعوى 5 دراهم، طلب شهادة بعدم وجود حجز على وثيقة أو جواز سفر 50 درهماً، طلب شهادة بعدم وجود أحكام أو قضايا صادرة على مقدم الطلب 5 دراهم، طلب إيداع النقود أو السندات المالية أو المجوهرات أو غيرها 100 درهم، طلب ايداع مفاتيح المنازل أو المحلات 100 درهم، أي طلبات أخرى لا تندرج تحت أي من الطلبات السابقة 100 درهم .

وتحصل من طالب الاعلان جميع المصاريف المقررة في الدولة المطلوب الاعلان فيها .

ولا يفرض رسم على ما يودعه أمين التفليسة من أموال حاصلها لحسابها، ما يودعه المستأجرون مقابل إيجار الوحدات السكنية، وما يودعه المزايدون من ثمار وما يحصله مأمور التنفيذ تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها وما تودعه الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات على ذمة ذوي الشأن .

ويعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم أو المستحقين عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل .

ويفرض على الدعاوى غير المقدرة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي 200 درهم على المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل، 1000 درهم على الدعاوى الجزائية، 3000 درهم على الدعاوى الكلية الابتدائية ويستوفي بقية الرسم بعد صدور حكم نهائي في الدعوى، 300 درهم على دعوى اشهار الاعسار المدني، 300 درهم في دعاوى اشهار الافلاس أو طلب الصلح الواقي من الافلاس ويشمل هذا الرسم الاجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو اجراءات الصلح الواقي من الافلاس ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الافلاس والاجراءات الأخرى في التفليسة .

وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة عدة طلبات معلومة القيمة، وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها، وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة أخذ الرسم عن كل منها على حدة إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد .

ويرد الرسم كاملاً في حالات دعوى تفسير الأحكام إذا قضي بإجابتها، دعوى رد القضاة أو الخبراء المعنيين بمعرفة المحكمة إذ قضي بالرد، حكم رسو المزاد في حالة الغائه، وقف التنفيذ قبل البدء فيه بناء على طلب ذوي الشأن .

ويستحق على الدعوى نصف الرسم إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع، ويستحق ربع الرسم إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصومه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو الطعن وقبل البدء بالمرافعة .

ولا تستوفى رسوم جديدة إذا قضي في الاستئناف أو الطعن بالنقض باعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويرد الرسم المحصل على طلب تصحيح الحكم إذا أجابت المحكمة الطالب لطلبه، وإذا تبين من حكم واجب النفاذ إنه قضى بمبلغ أكثر من المدفوع عنه رسم الدعوى فيحصل فرق الرسم من المحكوم له ولا تسلم الصورة التنفيذية له إلا بعد سداد هذا الفرق .

ويفرض رسم ثابت قدره 100 درهم حال ارتداد أي شيكات صادرة باسم المحكمة من المصرف دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية .

ويفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المعلومة القيمة رسم لا يزيد عن عشرة آلاف درهم، ويفرض على الدعاوى المستأنفة غير المقدرة القيمة 500 درهم على الاستئنافات التي ترفع عن الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل، 2000 درهم على الاستئنافات الأخرى، ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف في مسألة فرعية .

ويفرض رسم 500 درهم على استئناف قرارات أو أوامر قاضي التنفيذ و2000 درهم على الطعن بالنقض و1000 درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون و1000 درهم على الطعن بالتماس اعادة النظر و200 درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه . كما يفرض رسم مقداره 2% من القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها على تنفيذ السندات التنفيذية وفي كل الأحوال لا يجوز أن يقل عن 200 درهم، ولا يزيد عن 300 درهم، ويفرض رسم نسبي مقداره 3% على حكم رسو مزاد العقارات بالثمن الذي يرسو به سواء كانت الاجراءات جبرية أو اختيارية على ألا يزيد عن عشرة آلاف درهم .

وبالنسبة لدعاوى الأحوال الشخصية يفرض رسم ثابت 50 درهماً على دعاوى الأحوال الشخصية ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات بالدعوى على ألا يزيد عن 500 درهم، و50 درهماً على دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها و300 درهم على اشكالات التنفيذ ولا يفرض أي رسم على دعاوى النفقة أو الطلبات المتعلقة بها كالمتعة ومؤخر الصداق وأجرة الخادمة وغيرها .

ويفرض على طلب تعيين قيم أو وصي أو وكيل قضائي أو عزله أو استبداله 100 درهم، طلب الانتقال لوضع الاختام على أموال التركة وجردها 500 درهم، طلب فتح ملف تركة 100 درهم، طلب الفصل في أحد عناصر التركة 200 درهم، وإذا تعددت ألا يزيد عن 2000 درهم، طلب تعيين وصي أو مصف للتركة أو عزلة أو استبداله 500 درهم، طلب المنع من السفر 100 درهم، التظلم من أمر المنع من السفر 50 درهماً، طلب الأمر على عريضة 100 درهم، التظلم من الأمر على عريضة 50 درهماً، طلب الاذن للقاصر بممارسة التجارة 300 درهم، طلب الأمر باستمرار أو باخراج مال القاصر من التجارة 100 درهم، طلب تجديد الدعوى من الشطب 50 درهماً، طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي أو الجزائي 50 درهماً، طلب تصحيح الاخطاء المادية بالحكم 50 درهماً، طلب وقف النفاذ المعجل 50 درهماً، أي طلبات أخرى لا تندرج تحت أي من الطلبات السابقة 50 درهماً .

ولا يفرض أي رسم على طلب اشهار أو اثبات الاسلام أو على طلب الاعانة الاجتماعية أو طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة .