حكم على متهم زوّر مدة عقد إيجار عقار بالحبس ثلاثة أشهر وإلزامه بأن يؤدي للشركة 21 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بمصروفات الدعوى التي رفعت ضده .

كانت النيابة العامة أسندت للمتهم تزوير محرر رسمي (وثيقة الايجار) بتعديل مدة الايجار وتقديمه للموظف المختص في بلدية الشارقة وأصدرت محكمة أول درجة حكمها المشار إليه بالإضافة لإبعاده عن البلاد .

واستأنف المحكوم عليه وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء عقوبة الابعاد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وإلزام المستأنف رسوم ومصاريف الدعوى المدنية وخمسمائة درهم أتعاب محاماة .