بدأ العمل بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن الوكالات التجارية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في 22 مارس/ آذار الماضي .
وتنص المادة (8) على أنه مع مراعاة أحكام المادتين (27) و(28) من هذا القانون لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يكن هناك سبب جوهري يبرر إنهاءه أو عدم تجديده، كما لا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر حتى ولو كانت الوكالة السابقة بعقد محدد المدة، ما لم تكن الوكالة قد فسخت بالتراضي بين الوكيل والموكل، أو كانت هناك أسباب جوهرية تبرر إنهاء الوكالة، أو عدم تجديد مدتها تقتنع بها اللجنة، أو بعد صدور حكم قضائي باتّ بشطبها .
وتنص المادة الثانية من القانون بأن تضاف مادتان جديدتان للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية المشار إليهما برقمي (27) و(28) .
أما المادة (27) فتنص على أن تنشأ لجنة تسمى لجنة الوكالات التجارية يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها، قرار من مجلس الوزراء .