بدأ العمل بقرار إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي اصدره سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في 16 مارس/اذار الماضي .

ويقضي القرار أن تسري احكامه على الأسواق والشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الهيئة وعلى اعضاء مجالس إداراتها والعاملين لديها .

كما تسري احكامه على فروع الشركات والمؤسسات التي تقع خارج الدولة إذا كانت الدول التي توجد فيها هذه الفروع لا تطبق مثل هذه الاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار أو تطبق اجراءات أقل مستوى منها .

وجاء في القرار: تلتزم الشركات والمؤسسات عند فتح حسابات لعملائها أو التعامل معهم استيفاء البيانات والمستندات الآتية:

اولاً: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

1- اسم وعنوان العميل بالكامل من واقع اصل جواز سفر أو بطاقة هوية سارية المفعول، مع الاحتفاظ بنسخة طبق الأصل منها .

ب- العنوان الحالي ووسائل الاتصال على ان يذكر العنوان تفصيلاً وارقام الهواتف .

ج- طبيعة ومكان العمل .

د- مصادر الدخل والسياسة الاستثمارية للعميل .

ه- بيانات اثبات الشخصية للوكيل بفتح الحساب مع الاطلاع على أصل التوكيل .

ثانياً: بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:

1- اسم المنشأة وطبيعة نشاطها من واقع الرخصة التجارية أو شهادة صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية . حسب الأحوال سارية المفعول، مع الاحتفاظ بنسخة طبق الأصل منها، واستيفاء نسخة من العقد الأساسي ولائحة النظام الداخلي للمنشأة بالاضافة الى مستندات ذوي الملكية المؤثرة في المنشأة .

وإذا كان الشخص الاعتباري مؤسسا خارج الدولة وجب تقديم المستندات المطلوبة مصدقة من الجهات المختصة .

ب- العنوان الحالي ووسائل الاتصال، على ان يذكر العنوان تفصيلاً وأرقام الهواتف .

ج- طبيعة ومقر المنشأة والسياسة الاستثمارية للعميل .

د- بيانات إثبات الشخصية للمفوض يفتح الحساب، مع الاطلاع على أصل التفويض .

2- تلتزم الشركات والمؤسسات بالاحتفاظ بنسخ من المستندات المشار اليها في هذه المادة وتلك التي تم استقاء البيانات والمعلومات منها، وذلك بعد التحقق من صحتها بمضاهاتها مع أصولها، والتأشير عليها بتمام مطابقتها .

3- تلتزم الشركات والمؤسسات بوضع نظام يكفل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديث البيانات والمستندات المشار اليها في هذه المادة بشكل دوري ومستمر، ويسري هذا الالتزام تجاه عملائها قبل صدور هذا القرار .

ويحظر فتح حساب أو اجراء صفقة أو معاملة باسماء مستعارة لأي شخص طبيعي أو اعتباري ويتعين على الشركة أو المؤسسة التأكد من ان العميل لا يعمل لحساب آخرين .

وتلتزم الشركات والمؤسسات بوضع قواعد داخلية تضمن تحديد ما إذا كان العميل من ذوي الاعتبار السياسي في دولة أجنبية، ويعتد في توافر هذه الصفة بالوضع السياسي أو الوظيفي للعميل مثل كونه موظفا على درجة عالية في جهة تنفيذية أو تشريعية أو كان عسكرياً أو عضواً قضائياً في جهة حكومية أجنبية أو احد اقارب هؤلاء .

وفي حال تحقق الموظف المختص بالشركة او المؤسسة من توافر هذه الصفة لدى العميل يتعين عليه الحصول على موافقة خطية مسبقة على التعامل من عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير العام أو التنفيذي للشركة أو المؤسسة .

يصنف عملاء الشركات والمؤسسات الى فئات مختلفة من حيث نسبة المخاطر المحتملة لديهم وفقاً للآتي:

أ- عملاء يمثلون مخاطر منخفضة، ب- عملاء يمثلون مخاطر متوسطة، ج- عملاء يمثلون مخاطر مرتفعة .

ويتم التصنيف على أساس حجم وطبيعة النشاط الاقتصادي للعميل، وبلده الأصلي ومصادر تمويله وأية معايير اخرى تراها الشركة أو المؤسسة .

وتلتزم الشركة أو المؤسسة باتخاذ مزيد من الاجراءات الوقائية والاحتياطية تجاه العملاء ذوي المخاطر المرتفعة وذلك من خلال الفحص والتدقيق المتكرر على فترات دورية للوقوف على آخر أوضاع وتعاملات هؤلاء العملاء وفقاً للنظام الذي تضعه الشركة أو المؤسسة .

وتلتزم الشركة أو المؤسسة باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالنسبة لحسابات العملاء السابقة على سريان هذا القرار .

وتلتزم الشركات والمؤسسات بتسجيل كافة عمليات الايداع النقدي التي تبلغ قيمتها 40 ألف درهم، فأكثر وفقاً للنموذج المرفق، ويتخذ ذات الاجراء حال كون عملية الايداع النقدي أقل من 40 ألف درهم متى كانت تبدو مشبوهة بطبيعتها .

وتلتزم الشركات والمؤسسات بابلاغ وحدة مراجعة غسل الأموال والحالات المشبوهة بأسماء وارقام الاتصال بمسؤولي الالتزام وكذلك بالابلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة ورفع تقارير عنها الى الوحدة وفقاً للنموذج المرفق، على ان يتم ارسال نسخة من التقرير الى إدارة الرقابة بهيئة الأوراق المالية والسلع .

ويجب الابلاغ الفوري لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في أي من الحالات التالية:

أولاً من خلال الايداعات النقدية:

أ- حالات الايداع النقدي التي تتم من قبل العملاء الذين اعتادوا على التعامل من خلال الشيكات أو أي وسائل دفع وتسوية اخرى .

ب- الزيادة الملموسة في الايداعات النقدية الخاصة بأي عميل أو مؤسسة مالية من دون سبب واضح، وبصفة خاصة إذا ما كانت هذه الايداعات قد تم تحويلها خلال فترة زمنية وجيزة من حساب الى جهة أو وجهة ليست عادة من الجهات المتعامل معها أو المرتبطة بالعميل .

ج- حالات الايداع النقدي التي تتم على دفعات تقل قيمة كل منها عن الحد الذي يمثل مؤشراً للاشتباه إذا جاوز مجموع قيمة هذه الدفعات ذلك الحد .

د- عمليات تحويل مبالغ كبيرة الى خارج الدولة ليتم دفعها نقداً في بلد آخر، وتلك التحويلات النقدية الكبيرة من الخارج ليتم دفعها نقداً الى عملاء ليسوا من المقيمين الدائمين في الدولة .

ه- فتح العميل عدة حسابات لدى اكثر من شركة وساطة، وقيامه بتغذية حساباته بالايداعات النقدية وبشكل متكرر .

ثانياً من خلال التداول في الأوراق المالية والسلع:

أ- التداول في الأوراق المالية أو عقود السلع بصفة منتظمة ومتكررة وبطريقة عشوائية تفتقد الى توخي الحرص والعناية، وتتضمن مخاطر ولا تتوافق مع طبيعة النشاط الاستثماري للعميل .

ب- التداول في الأوراق المالية أو عقود السلع من دون غرض واضح أو في ظل ظروف وملابسات غير طبيعية .

وتلتزم الشركات والمؤسسات ان تجري تحقيقاً يتم الوقوف من خلاله على خلفيات وبيانات المعاملات التي تبدو غير عادية وان يتم تسجيل كافة النتائج المترتبة على هذا التحقيق كتابة، وإذا انتهى التحقيق الى اعتبار المعاملة من المعاملات المشبوهة وجب ابلاغ وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة وفقاً للنموذج المرفق .

وإذا كانت حالة الاشتباه تتعلق بتمويل نشاطات أو منظمات ارهابية تلتزم السوق أو الشركة أو المؤسسة بتجميد العملية فوراً والابلاغ الفوري عنها الى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة .

وتلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بتعيين موظف لديها يسمى مسؤول الالتزام والمطابقة تتوافر فيه النزاهة والكفاءة والخبرة وحسن السمعة والاستقلالية ويكون مسؤولاً عن الآتي:

أ- تأكيد الالتزام والمطابقة مع القوانين واللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها بشأن اجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب .

ب- التأكد من ان القواعد الداخلية تطبق بكفاءة وتؤدي دورها في تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها بشأن اجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب .

ج- تدريب الموظفين المختصين على كيفية تطبيق اجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب .

د- الاتصال المنتظم ورفع التقارير الى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة وإدارة الرقابة في الهيئة حسب الأحوال .

وتلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بتمكين مسؤول الالتزام والمطابقة من أداء مهامه وتزويده بوسائل الاتصال الجيد، وتمكينه من الوصول الى البيانات والسجلات والمعلومات اللازمة، ومنحه صلاحية الاتصال المباشر بمسؤولي الإدارة العليا للجهة التي يتبعها متى اقتضى الأمر ذلك .

ويلتزم مسؤول الالتزام والمطابقة بالحفاظ على السرية المطلقة، في ما يتعلق بالأفراد الذين يقوم بتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالحالات المشتبه فيها، وبيانات هذه الحالات .

وتلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بتزويد الهيئة بأسماء مسؤولي الالتزام والمطابقة لديها .

وتلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بالابلاغ عن الحالات المشبوهة بصورة سرية، وعدم الافصاح أو الكشف عنها لأي شخص .

وتلتزم الشركة أو المؤسسة بوضع نظام داخلي مكتوب يتضمن كافة الاجراءات التي يتم اتباعها لتنفيذ احكام هذا القرار .

ويجب ان يتضمن هذا النظام البيانات الخاصة بكافة الموظفين المعنيين بتطبيق اجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتحديثها بشكل دوري .

وتلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بالاحتفاظ بأصل السجلات والمستندات المتعلقة بتطبيق هذا القرار لمدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ من تاريخ انهاء العلاقة أو اقفال الحساب، ويتم الاحتفاظ بنسخ من تلك السجلات والمستندات في صورة وثائق ميكروفيلمية أو الكترونية .

كما تلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بتمكين مفتشي المصرف المركزي والهيئة من الاطلاع على هذه السجلات والمستندات وفحصها طوال المدة المشار اليها .

ومع عدد الاخلال باحكام هذا القرار يجب الالتزام بكافة القرارات والتعليمات التي تصدر من اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، أو من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال أو وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة .

ويقضي القرار أن كل من يخالف الاجراءات والاحكام الواردة بهذا القرار يقع تحت طائلة العقوبات المقررة قانوناً .

وألغي القرار التعميم الصادر من مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 18/2/2004 بشأن اجراءات مواجهة غسل الأموال .