أصدر الشيخ سيف الشبيبي وزير الإسكان العماني اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد، والتي تضمنت أربعة فصول تتعلق بالأحكام العامة للقانون والمواد الخاصة بالوحدات السكنية والمساعدات

السكنية والقروض السكنية، متضمنة آلية تقديم الطلبات والفئات المستفيدة من القانون، إضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرها في صاحب أو صاحبة الطلب محددة مدة تلقيها للحصول على المساعدات أو القروض السكنية .

تجيز اللائحة منح الوحدات أو المساعدات السكنية للرجل المتزوج أو المعيل لأسرته أو لإخوانه القصر الذين توفي عنهم والدهم، والمطلقة أو المهجورة الحاضنة لأبنائها بموجب حكم قضائي، والأرملة التي لديها أبناء قصر في رعايتها، والمرأة المتزوجة من غير عماني ولديها أبناء قصر مقيمون معها بالسلطنة إقامة دائمة ومتصلة شريطة ألا يجاوز الدخل الشهري للزوج 150 ريالاً، والإخوة والأخوات الذين لا عائل لهم سواء من الأصل أو الفرع، وأسرة السجين الذي تزيد مدة سجنه على خمس سنوات، والأبناء العمانيون القصر الذين توفي والدهم ووالدتهم غير عمانية الجنسية .

كما تجيز منح القرض السكني للعامل المتزوج أو المعيل لأسرة، والمطلقة العاملة الحاضنة لأبنائها بموجب حكم قضائي، والأرملة العاملة التي لديها أبناء قصر في رعايتها، والمرأة العاملة غير المتزوجة والمعيلة الوحيدة لأسرتها، والمرأة العاملة المتزوجة من غير عماني ولديها أبناء قصر مقيمين معها داخل السلطنة إقامة دائمة ومتصلة على ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري لكلا الزوجين عند تقديم الطلب على 300 ريال .

وتوجب اللائحة أن تتضمن دراسة الطلب الجانب الاجتماعي كعدد أفراد الأسرة والحالة الصحية والتعليم، والجانب الاقتصاديكبيان دخل الأسرة وأملاكها وقيمتها التقديرية حسب القيمة السوقية آنذاك، والجانب الفني كوضع المسكن الإنشائي وملاءمته للسكن من عدمه .

وعند رفض الطلب لعدم انطباق الشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية يخطر مقدمه كتابياً بالأسباب على عنوانه البريدي الثابت باستمارة الطلب أو بإخطار الوالي أو الشيخ أو باستلامه بمقر الوزارة، ويعتد بتاريخ الاستلام ولا تقبل طلبات التظلم المقدمة بعد فوات الستين يوماً المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون الإسكان الاجتماعي، مع جواز تحويل الطلب من قرض سكني إلى مساعدة سكنية والعكس إذا استوفى الشروط مع احتفاظه بتاريخ تسجيله شريطة تقديم طلب بذلك .

ولا تجيز التنازل للغير عن طلب الوحدة السكنية أو المساعدة السكنية أو القرض السكني مهما كانت درجة القرابة، وفي حالة المخالفة يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الوحدة السكنية أو استرداد المبالغ المصروفة، ولها إحالة المخالف إلى السلطات القضائية المختصة .

وفي ما يتعلق بالوحدات السكنية، تقضي بأن يشكل الوزير المختص، وزير الإسكان، لجان الوحدات السكنية في الولايات المنفذة بها برئاسة الوالي وعضوية ممثلين عن وزارات البلديات، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها تتولى دراسة طلبات الوحدات السكنية ورفع توصياتها للوزير للاعتماد، وأن تعطى الأولوية في توزيع الوحدات السكنية لأبناء الولاية المنفذة فيها والذين لهم طلبات مسجلة ببرنامج المساعدات السكنية إذا استوفت الشروط القانونية، ولوزارة الإسكان، في ضوء نتائج الدراسة الاجتماعية، منح أحد تلك الوحدات لذوي الحالات الاستثنائية والملحة من دون التقيد بشرط الأولوية، كما تصدر سندات انتفاع للوحدات السكنية لمدة عشر سنوات باسم مقدم الطلب أو أبنائه القصر في حالة وفاته على أن يتم تمليكها لهم بعد انقضاء المدة المقررة شريطة إقامتهم فيها إقامة دائمة ومتصلة، وذلك في ضوء ما تسفر عنه الزيارات الدورية التي يقوم بها المختصون .

وعن المساعدات السكنية، تحدد شروطا يجب توافرها في الطالب أو الطالبة تتمثل في ألا يجاوز إجمالي دخله الشهري مبلغ قدره 150 ريالاً وألا يزيد دخله الشهري عن 185 ريالاً عند منحه المساعدة السكنية، كما يشترط في طالب المساعدة السكنية ممن تجاوز عمره ستين سنة ميلادية ألا يجاوز دخله الشهري 250 ريالاً، في حين يجوز منح المساعدة السكنية لمن لم يستفد من القرض السكني لبلوغه خمسين عاماً بشرط ألا يجاوز دخله 250 ريالاً عند وصول دوره، وأن يكون مقدم الطلب مقيماً إقامة دائمة في المسكن المراد تنفيذ المساعدة عليه، أو أن يمتلك أرضاً سكنية باسمه للبناء عليها .

الموقع البديل وحالة الوفاة

وفي حالة عدم توفر الأرض للبناء، يلتزم مقدم الطلب بتوفير موقع بديل يملكه لمنحه المساعدة السكنية، كما أن عليه أن يرفق مع استمارة الطلب صورة من سند ملكية ورسم مساحي حديث للموقع المراد تنفيذ المساعدة عليه، وصورة من جواز سفره وبطاقته الشخصية، وشهادة راتب له ولجميع أفراد أسرته العاملين معتمدة من جهة العمل أو شهادة تقدير دخل من الشيخ أو الرشيد مصدقاً عليها من الوالي لأصحاب الحرف الحرة، وصورة عقد الزواج وشهادات ميلاد الأبناء .

وتحدد اللائحة قيمة المساعدة السكنية لبناء مسكن أو ترميمه أو إعادة بنائه أو إجراء إضافات عليه بحد أقصى عشرين ألف ريال، وتعطي وزير الإسكان الحق في رفع قيمة المساعدة بالمناطق ذات الطبيعة الطبوغرافية الصعبة بينما لا تستحق المساعدة السكنية إذا كان مقدم الطلب معيلاً لنفسه ولزوجه فقط ولديه أبناء يمتلكون مساكن صالحة للإقامة أو يتعدى مجموع دخولهم الشهرية مبلغ ألف ريال، شريطة ألا يجاوز الدخل الشهري لأي منهم خمسمئة ريال .

وفي حالة وفاة طالب المساعدة السكنية يتم نقل الطلب إلى أبنائه القصر على أن تقدم شهادة وفاة وشهادة حصر ورثة وصور من شهادات ميلاد الأبناء القصر وصورة من الوكالة الشرعية وإثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للأم .

من دون فوائد

وفي ما يتعلق بالقروض الإسكانية، تشترط اللائحة أن يكون إجمالي الدخل الشهري للطالب ما بين 151 و250 ريالاً عند التسجيل، وألا يجاوز إجمالي الدخل، عند وصول دوره، أربعمئة ريال، وفي حالة عمل زوجته يجب ألا يجاوز إجمالي دخلهما الشهري معاً ستمئة ريال .

ويمنح القرض السكني من دون فوائد، وتحدد قيمته في كل حالة وفقاً لعمر ودخل الطالب بحد أقصى عشرين ألف ريال وفق عقد يبرمه مع وزارة الإسكان على نماذجها المعدة لهذا الغرض، على أن يرفق بطلبه صورة من جواز سفره وبطاقته الشخصية ولزوجه، وشهادة رسمية براتبه من جهة عمله، فيما يشترط لأصحاب الحرف الحرة تقديم شهادة تقدير دخل معتمدة من الشيخ ومصدق عليها من الوالي، وكذلك صورة من عقد زواجه وشهادات ميلاد الأبناء، وتعهد بعدم وجود أي مصدر آخر للدخل، وكشف بحسابه البنكي لمدة ستة أشهر عند تقديم الطلب وعند وصول دوره، كما يطلب منه عند استلام الموافقة المبدئية أن يقدم نسخة من سند الملكية والرسم المساحي وخرائط حديثة للمسكن مصدق عليها من الجهات المختصة، وإباحة بناء سارية المفعول للمسكن المطلوب إنشاؤه أو إكماله أو توسعته أو إكمال بناء المسكن المراد شراؤه، وثلاثة عروض أسعار من مقاولين معتمدين لدى وزارة الإسكان، وإقرار شرعي من الكاتب بالعدل يلتزم بموجبه الضامن بسداد أقساط القرض متضامناً مع طالب القرض، وشهادة راتب حديثة لضامن طالب القرض وصورة من بطاقته الشخصية وجواز سفره، ورسالة من الاستشاري يحدد فيها أتعابه نظير إشرافه على تنفيذ المشروع .

حالات الإلغاء وكيفية السداد

وتعطي اللائحة لوزارة الإسكان الحق في إلغاء الطلب إذا لم يستكمل طالب القرض الإجراءات أو المستندات المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الدراسة وصرف استمارة الطلب، وستين يوماً من تاريخ استلام خطاب الموافقة المبدئية، وستين يوماً من تاريخ أمر التشغيل إذا لم يبدأ المقاول العمل، وذلك بواسطة دائرة المشاريع، ويلتزم طالب القرض بتوفير مقاول بديل خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، كما يعتبر الطلب ملغياً إذا تسبب طالب القرض في تأخير البدء بالعمل وفقاً للتاريخ المحدد في أمر التشغيل، فيما يجوز تمديد تلك الفترات وفقاً للمبررات التي توافق عليها وزارة الإسكان، كذلك على المقترض إسناد عملية الإشراف لتنفيذ المشروع إلى مكتب استشاري متخصص معتمد للتأكد من التزام المقاول بالمواصفات الفنية، وإعداد تقرير فني عن مراحل البناء يتم على أساسه صرف دفعات القرض للمقاول في نهاية كل مرحلة، ويتم خصم أتعاب المكتب الاستشاري من مبلغ القرض .

ويحسب مبلغ القرض وفقاً لتاريخ ميلاد مقدم الطلب الثابت بالبطاقة الشخصية وجواز السفر على ألا يتجاوز القسط الشهري نسبة 25% من إجمالي الدخل الشهري للمقترض، ويجوز سداد عدة أقساط أو كامل الأقساط إذا رغب في ذلك .

وفي حالة زيادة تكلفة الوحدة السكنية الممولة بواسطة القرض الإسكاني على مبلغ القرض يتحمل المقترض فرق التكلفة بشرط ألا تزيد على عشرة ألاف ريال، كما يجب ألا يزيد عمر الضامن عن ستين سنة عند استحقاق القسط الأخير .

الرهن والإعفاء

وتقوم أمانة السجل العقاري وفروعها في المحافظات والمناطق بإجراءات تسجيل رهن لمصلحة وزارة الإسكان على المسكن والأرض الممول بواسطة القرض فور اعتماد اللجنة المختصة، أو عند إتمام البيع في حالة شراء مسكن جاهز، ويبدأ المقترض في السداد بعد تسعة أشهر من صدور أمر التشغيل في حالات البناء أو التوسعة أو الإكمال أو الصيانة، أما في حالة الشراء فيبدأ السداد بعد ستين يوماً من تاريخ صرف القرض، بينما يجوز إعادة جدولة سداد المبلغ بعد إجراء دراسة شاملة للمقترض في ضوء ما انتهت إليه الدراسة، كما تقوم دائرة الشؤون المالية بإعداد بيان شهري بموقف سداد القروض الإسكانية للوقوف على المتخلفين عن السداد لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم واسترداد المبالغ .

وتجيز اللائحة لوزير الإسكان، بعد أخذ موافقة وزارة المالية، إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض إذا قل دخله الشهري عن 150 ريالاً بعد منحه القرض وذلك في ضوء ما تنتهي إليه الدراسة المعدة في هذا الشأن .