تواصل الخليج نشر تفاصيل مسودة القانون الاتحادي المعني بإعادة الهيكلة المالية والإفلاس الجديد، ويجري حالياً طرح المسودة على خبراء القانون والمحاكم والجهات المعنية والمختصة لإبداء الرأي فيها . وينتظر إقرار القانون بصورته النهائية قبل نهاية العام المقبل بحسب الخبراء المختصين .

النفقات والتكاليف

المادّة (309):

يودع المدين لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو، إذا اعتبرت المحكمة ذلك ملائماً، ضمانةً أو كفالةً وفقاً لصيغة مقبولة منها وذلك لتغطية نفقات وتكاليف إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية، بما في ذلك أتعاب أمين إعادة الهيكلة وأي خبير على النحو وفي التاريخ اللذين تقررهما المحكمة . يجوز للخزانة العامة أن تقدم الوديعة أو الضمانة أو الكفالة عن المدين إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة . وفي حال عدم إيداع المبلغ المالي أو الضمانة أو الكفالة بالطريقة وفي التاريخ والوقت المقررين من قبل المحكمة، تأمر المحكمة بإلغاء إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية أو بوقفها .

نشر إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية

المادّة (310):

تبلغ المحكمة أمين إعادة الهيكلة بالقرار الصادر بتعيينه في موعد أقصاه اليوم التالي لصدور القرار ويقوم أمين إعادة الهيكلة خلال (خمسة) أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين بنشر القرار الصادر بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية في جريدة يومية أو أكثر وفقاً لما تحدده المحكمة . وعلى أمين إعادة الهيكلة أن يرسل خلال هذا الميعاد دعوة إلى الدائنين المعلومين لديه بإرسال مطالباتهم والمستندات المؤيدة لديونهم خلال مدة لا تقل عن (أسبوعين) ولا تزيد على (ثلاثة) أشهر من تاريخ توجيه الدعوة .

تقديم المطالبات

المادّة (311):

على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة، أو ثابتة بأحكام باتّة، أن يسلموا أمين إعادة الهيكلة خلال المدة المنصوص عليها في المادّة (310) مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور القرار . إذا لم تكن أي من هذه الديون محددة على نحو نهائي يتعيّن على الدائن أن يقدم تقديراً بمطالباته بحسب أفضل علمه واعتقاده وأن يذكر أن مستند الدين المقدم هو مجرّد تقدير . يقوم أمين إعادة الهيكلة بمراجعة الدين المقدر وله أن يطلب من الدائن صاحب العلاقة تزويده بأي معلومات أو بيانات أخرى .

الدفع مقدماً

المادّة (312):

على أي دائن يستلم دفعة مقدمة على حساب مطالبته من أي من ضامني المدين القيام بخصم ما استلمه من أي مطالبة يقدمها لأمين إعادة الهيكلة، ولأي من هؤلاء الضامنين أن يقدم مطالبته في حدود المبلغ الذي سدده وفاء لدين المدين .

طلب معلومات إضافية

المادّة (313):

لأمين إعادة الهيكلة أن يطلب من أي دائن تقدم بمطالباته وفقاً للأحكام السابقة تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته . كما يجوز له أن يطلب المصادقة على أي مطالبات من قبل مدقق حسابات أو محاسب الدائن . يضع أمين إعادة الهيكلة بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادّة (310) قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في إجراءات إعادة الهيكلة وبياناً بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤيده والتأمينات التي تضمنها إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو تعديله أو رفضه وكذلك مقترحاته بشأن كيفية سدادها إذا كان ذلك ممكناً . على أمين إعادة الهيكلة إيداع هذه القائمة بالمحكمة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد أو تقصيره بقرار من المحكمة . تودع نسخة من القائمة لدى قلم كتاب المحكمة .

التخلف عن تقديم المطالبات

المادّة (314):

لا يجوز أن يشترك في إجراءات إعادة هيكلة شخصية الدائن الذي لم يقدم مستندات ديونه في الميعاد المنصوص عليه في المادّة (310) ما لم يُثبِت بصورة مرضية للمحكمة: (1) أن الدائن المعني لم يكن مسؤولاً عن عدم تقديم مستنداته في الموعد المحدد أو (2) أنّ المدين قد أغفل عمداً ذكر مطالباته في القائمة التي قدمت إلى المحكمة أو أمين إعادة الهيكلة بموجب المادّة (283) أو البند (284-4) .

المادّة (315):

لا تقبل مطالبات أي من الدائنين التي لم تقدم وفقاً لأحكام المادّة (314) ولا تكون نافذة في مواجهة المدين أو أي من الضامنين الذين تقدموا بكفالة كضامنين للوفاء بخطة إعادة الهيكلة الشخصية .

خطة إعادة الهيكلة الشخصية

المادّة (316):

316-1 على المدين أن يقوم بمساعدة أمين إعادة الهيكلة، بإيداع نسخة عن مشروع خطة إعادة الهيكلة لدى قلم كتاب المحكمة خلال (ثلاثة) أشهر من تاريخ صدور أمر إعادة الهيكلة الشخصي . يُرفق بمشروع الخطة بيان يعدّه أمين إعادة الهيكلة يوضح فيه إذا كان من المحتمل قبول دائني المدين مشروع الخطة وإذا كانت هناك جدوى لدعوتهم للاجتماع لدراسة مشروع الخطة . للمحكمة الإذن بتمديد مهلة إيداع مشروع الخطية إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

316-2 يجوز أن ينص مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية على مهل سماح للسداد أو تأجيل أو إعادة جدولة سداد الدين أو إلغاء أي ديون أو تخفيض الفوائد أو إلغائها أو أي إجراءات أخرى مماثلة باستثناء تلك المتعلقة بالديون الزوجية . للمحكمة أن تسمح بأن ينص مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية على دمج أو استحداث أو الإفراج عن أو بيع أو إحلال أي (كفالات) أو (ضمانات)، عندما ترى ذلك ضرورياً لتنفيذ مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية .

316-3 لا يجوز أن تتجاوز المدة المقترحة لخطة إعادة الهيكلة الشخصية (ثلاث) سنوات .

المادّة (317):

317-1 تتولى المحكمة مراجعة مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية للتأكد من أنه قد تم اقتراحه بحسن نية وأنه لا يضرّ بصورة غير منصفة بجميع الدائنين .

317-2 للمحكمة أن تطلب من المدين مساعدة أمين إعادة الهيكلة على إدخال أي تعديلات لازمة على مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية للتأكد من مراعاة أحكام البند (317-1) . إذا اقتنعت المحكمة بتوصية أمين إعادة الهيكلة الصادرة بموجب البند (316-1)، وبأن الخطة تقيدت بالبند (317-1) وأنّ كل المطالبات قد تمّ تحديدها على نحو نهائي من قبل المحكمة وفقاً لأحكام المادّة (313)، تأمر المحكمة أمين إعادة الهيكلة بتزويد كل الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بصورة عن مشروع خطة إعادة الهيكلة وتدعو المحكمة الدائنين إلى التصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية في الوقت والمكان اللذين تحددهما وبموجب إخطار لا تقلّ مدته عن (واحد وعشرين) يوماً . يتمّ أيضاً نشر الدعوة للاجتماع المذكور في صحيفة يومية واحدة أو أكثر حسبما تقرره المحكمة .

المادّة (318):

في حال اقتنعت المحكمة باحتمال قبول دائني المدين لمشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية ولتنفيذه، وبأن المشروع المذكور يراعي أحكام البند (317-1)، تأمر المحكمة أمين إعادة الهيكلة بالطلب من الدائنين تقديم مطالباتهم تحضيراً لاجتماع الدائنين .

المادّة (319):

في حال اقتنعت المحكمة بأنها حددت كل المطالبات بشكل نهائي بموجب المادّة (313)، تأمر أمين إعادة الهيكلة بتزويد الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم والذين يكون لهم عنوان معروف بنسخة من مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية . كما تأمر المحكمة أمين إعادة الهيكلة بعقد اجتماع ودعوة الدائنين المذكورين للاقتراع على مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية في الوقت والمكان اللذين تحددهما المحكمة بعد إخطارهم ومنحهم مهلة (واحد وعشرين) يوماً على الأقل . كما يتم نشر الدعوة إلى الاجتماع المذكور في جريدة يومية أو أكثر، حسب ما تحدده المحكمة . على المدين حضور الاجتماع بشخصه ما لم تقبل المحكمة العذر أو الأعذار التي قدمها والتي تبرر عدم حضوره، وفي هذه الحالة، يمكن للمدين أن يعين وكيلاً للحضور بالنيابة عنه . للمدين أن يقترح تعديلات على الاقتراحات خلال الاجتماعات .

المادّة (320):

تنحصر حقوق التصويت في أصحاب الديون الذين قبلت مطالباتهم . أما الدائنون الذين لم تقبل مطالباتهم فلا يتمتعون بحق التصويت ما لم تأذن المحكمة بذلك .

المادّة (321):

لا يحق للأشخاص التالين المشاركة في اجتماع الدائنين أو التصويت فيه، بصرف النظر عن أي ديون مترتبة لهم في ذمة المدين: (1) زوج المدين، (2) أي شخص يعوله المدين مالياً، (3) أي من أقرباء المدين بالمصاهرة أو بالدم حتى الدرجة الرابعة .

المادّة (322):

يترأس أمين إعادة الهيكلة اجتماع الدائنين . خلال اجتماع الدائنين، يتحقق الرئيس من حق الأشخاص الراغبين بالاقتراع ويقبل مطالباتهم أو يرفضها وفقا لذلك .

التعديلات المقترحة على مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية .

المادّة (323):

يجوز لأي دائن اقتراح أي تعديلات على مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية خلال اجتماع الدائنين . يصوت الدائنون في الاجتماع الذي قدم فيه الاقتراح على أي تعديل على مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية . للمحكمة أن تأمر بعقد أي اجتماعات إضافية للدائنين للتصويت على التعديلات المقترحة . تقرر المحكمة إجازة أو رفض أي من التعديلات المقترحة وذلك تمهيداً لتصديقها على مشروع خطة الصلح الواقي بموجب المادّة (313) .

الأغلبية المطلوبة

المادّة (324):

لا يتم التصديق على مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية إلا بموافقة أغلبية الدائنين الحائزين قيمة ثلثي هذه الديون على الأقل ولا يحسب الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم .

القبول المفترض

المادّة (325):

يعتبر الدائن الذي يقبل مشروع خطة إعادة الهيكلة جميع مطالباته دون تغيير والذي يقضي المشروع بسداد كامل هذه المطالبات بأنه موافق على الخطة ولن يشارك في هذه الحالة في أي تصويت .

المادّة (326):

في حال عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة، ورأت المحكمة رغم ذلك، وبعد التشاور مع أمين إعادة الهيكلة، منح المدين فرصة لتعديل الخطة أن لاقتراح خطة جديدة لإعادة الهيكلة الشخصية، يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف سداد أي ديون يلتزم المدين بسدادها لمدة لا تزيد على سنتين، باستثناء الديون الزوجية التي وافقت المحكمة على وجوب سدادها . للمحكمة خلال هذه المدة عند ظهور أسباب وجيهة أن تقرر إنهاء تعيين أمين إعادة الهيكلة وإجراءات إعادة الهيكلة الشخصية والأمر بمباشرة إجراءات الإفلاس الشخصي بموجب البند (340-1)

المصادقة على خطة إعادة الهيكلة الشخصية

المادّة (327):

327-1 تصدر المحكمة قرارها بالمصادقة على خطة إعادة الهيكلة الشخصية وذلك إذا ما توافرت جميع الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة .

327-2 تكون خطة الصلح الواقي التي يتم التصديق عليها وفقاً لأحكام البند (327-1) ملزمة لجميع الدائنين بمن فيهم كل شخص كان يتمتع بحق التصويت في اجتماعات لجنة أو لجان الدائنين .

سلطة المحكمة

المادّة (328):

328-1 للمحكمة أن تأمر بوقف سريان مطالبة أي دائن أو إلغائها .

328-2 للمحكمة أن تأمر بتقريب آجال سداد مستحقات الدائنين اذا ما امتدت هذه الآجال إلى ما بعد التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ خطة الصلح الواقي . كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتقريب آجال سداد مستحقات أي دائن يقبل بتخفيض دينه .

328-3 في حال رفض المحكمة التصديق على خطة إعادة الهيكلة الشخصية، يجوز لها أن تأمر ببدء إجراءات الافلاس الشخصي إذا كان المدين متوقفاً عن الدفع أو في حالة إفراط في المديونية .

بيع الأصول المثقلة بضمان

المادّة (329):

يجب على أمين إعادة الهيكلة أن يتأكد من بيع أي أصول مثقلة بضمان يتقرر بيعها بموجب خطة إعادة الهيكلة الشخصية بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، ويودع أمين إعادة الهيكلة في حساب وديعة جزءاً من إيرادات البيع التي تمثل قيمة المطالبات المضمونة بالأصول التي تمّ بيعها . حالما تتمّ المصادقة على خطة إعادة الهيكلة يسدد أمين إعادة الهيكلة إلى الدائنين المضمونة ديونهم بالأصول التي تم بيعها من إيرادات بيع هذه الأصول وفقاً لأفضليتهم . يجوز للمحكمة أن تأمر بسداد دفعات مؤقتة للدائنين المضمونة ديونهم بأصول المدين بجزء أو جميع مطالباتهم شريطة أن يقدم المستفيد من تلك الدفعة ضمانة مالية بقيمة المبلغ المسدد له صادرة عن بنك مرخص له بالعمل في الدولة .

استبدال الضمان

المادّة (330):

للمدين أن يعرض على دائنيه ضماناً بديلاً على أن يكون معادلاً للضمان القائم . وفي حال عدم قبول الدائنين بضمان لهذا العرض فإن للمحكمة أن تأمر بالرغم من ذلك باستبدال الضمان إذا ما تبين لها أن الضمان البديل معادل للضمان القائم .

نشر خطة إعادة الهيكلة الشخصية المصادق عليها

المادّة (331):

يجب على أمين إعادة الهيكلة أن يقوم ضمن مهلة العشرة أيام التالية لتصديق المحكمة على خطة إعادة الهيكلة الشخصية بنشر القرار في صحيفة يومية واحدة أو أكثر حسبما تقرره المحكمة على أن يتضمن ملخصاً بأهم شروط إعادة الهيكلة واسم المدين ومحل إقامته ورقم قيده في السجل التجاري وتاريخ قرار التصديق على إعادة الهيكلة .

المادّة (332):

يقوم المدين، بمساعدة أمين إعادة الهيكلة، بإيداع نسخة عن خطة إعادة الهيكلة الشخصية لدى كاتب المحكمة .

المادّة (333):

تتضمن خطة إعادة الهيكلة الشخصية تكاليف معيشة المدين وعائلته والأشخاص الذين يتولى المدين إعالتهم مادياً لكامل فترة خطة إعادة الهيكلة الشخصية .

المادّة (334):

تحدد المحكمة أتعاب أمين إعادة الهيكلة وأي خبير تعينه المحكمة، وذلك بالتشاور مع اللجنة على أساس طبيعة العمل المطلوب من أمين إعادة الهيكلة وأي خبير . كما تقوم المحكمة بتحديد النفقات والتكاليف التي يتحملها المدين . يتوقف دفع أتعاب أمين إعادة الهيكلة وأي خبير عند استكمال كل منهما المهام المناطة بهما .

تعيين مشرف على الخطة

المادّة (335):

335-1 تتولى المحكمة تعيين أمين إعادة الهيكلة لكي يعمل بصفة مشرف على خطة إعادة الهيكلة الشخصية طول مدة سريانها . ويلتزم المشرف على الخطة بمراقبة تقدم سير خطة إعادة الهيكلة الشخصية وعليه إبلاغ المحكمة بأي تخلّف عن تنفيذها . ويحق للمشرف على الخطة الحصول على أي معلومات مفيدة لتنفيذ مهامه . يقدم المشرف على الخطة تقريراً عند نهاية كل (ستة) أشهر - حسب ما يُطبق - ويسلمها للدائنين وللمحكمة .

المادّة (336):

إذا ارتأى المشرف على خطة إعادة الهيكلة الشخصية ضرورة إجراء تعديلات على تلك الخطة وأن تلك التعديلات قد تؤدي بالتالي إلى تعديل أي حق قانوني أو تعاقدي يعود لأي طرف فيها، فعلى المشرف الحصول على موافقة المحكمة في جلسة يدعى لحضورها جميع الدائنين المتأثرين بتلك التعديلات بموجب إخطار لا تقلّ مدته عن (واحد وعشرين) يوماً . وتصدر المحكمة قراراً باعتماد التعديل بالكامل أو جزئياً أو عدم اعتماده .

تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشخصية

المادّة (337):

حالما يتمّ الإيفاء بكل التعهدات المتضمنة في خطة إعادة الهيكلة الشخصية أو حالما يتمّ تنفيذها، تدوّن المحكمة بناءً على طلب المشرف على الخطة والمدين أو أي طرف ذي مصلحة، أن خطة إعادة الهيكلة الشخصية قد تم تنفيذها .

عدم نجاح خطة إعادة الهيكلة الشخصية

المادّة (338):

338-1 في حال تصرّف المدين بسوء نية بما في ذلك إخفاء أو إتلاف جزء من ممتلكاته أو عن طريق تقديم تصريح كاذب عن وضعه المالي أو عن طريق الإتيان بأي فعل احتيالي آخر، تعلن المحكمة بطلان أي خطة إعادة الهيكلة الشخصية تكون قد اعتمدتها وفقاً لإجراءات إعادة الهيكلة الشخصية، ويجوز لها أن تصدر أي أوامر تبعاً لذلك حسب ما قد تعتبره ملائماً . ترفع أي دعوى مبنية على هذا الأساس من أي طرف ذي مصلحة أمام المحكمة ضمن مهلة (ستة) أشهر من يوم اكتشاف الفعل وخلال سنتين من تاريخ إقرار المحكمة خطة إعادة الهيكلة الشخصية بموجب البند (327-1) .

338-2 في حال تم الاعلان عن بطلان خطة إعادة الهيكلة الشخصية، تبرأ ذمة أي ضامن يكون قد كفل تنفيذ الخطة ولا يكون الدائنون ملزمين بإعادة أي مبالغ كانوا قد تسلموها من المدين كتسديد الديون الواجبة لهم في حال تم تسلم هذه المبالغ قبل الإعلان عن بطلان خطة إعادة الهيكلة الشخصية .

338-3 في حال تخلّف المدين عن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشخصية، يجوز لأي طرف ذي مصلحة تقديم طلب للمحكمة لإنهائها، غير أن إنهاء خطة إعادة الهيكلة الشخصية لهذا السبب لا يؤدي إلى إبراء تلقائي لذمة الضامن الذي كفل تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشخصية .

338-4 تصدر المحكمة أمراً بمباشرة إجراءات الإفلاس الشخصي عند تحقق بطلان أو إنهاء خطة إعادة الهيكلة الشخصية بموجب هذه المادة .

إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية

المادّة (339):

339-1 يجوز للمحكمة إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية بناءً على طلب المدين في حال انعدام أي أساس لمباشرة إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية .

339-2 بخلاف ذلك، يتم إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية عند إتمام أمين إعادة الهيكلة واجباته واستكمال خطة إعادة الهيكلة الشخصية .

الإفلاس الشخصي شروط المباشرة

المادّة (340):

340-1 في حال تقرر استحالة إعادة هيكلة التزامات المدين بشكل واضح، بما فيه بسبب عدم كفاية الأصول، تصدر المحكمة أمر إفلاس شخصي بموجب المادّة (292) .

340-2 عند إصدار أمر الإفلاس الشخصي، تقوم المحكمة بإشهار إفلاس المدين .

340-3 يبدأ إفلاس المدين بتاريخ إصدار أمر الإفلاس الشخصي، ويستمر لحين إبراء ذمة المدين بموجب أحكام المادّة (390) .

التصفية

المادّة (341):

تتم المباشرة بتصفية أصول المدين بموجب المواد من المادّة (361) إلى المادّة (363)عند إصدار المحكمة أي أمر إفلاس شخصي بموجب المادّة (292) أو البند (328-3) أو البند (338-4) . تستعمل حصيلة تصفية أصول المدين لتسديد التزاماته، ثم يتم تسليم المدين أي مبالغ فائضة .

تعيين أمين تفليسة وقاضٍ مشرف

المادّة (342):

عند صدور أمر الإفلاس الشخصي، تعيّن المحكمة أمين تفليسة من ضمن الجدول . ويجوز لطالب إصدار أمر الإفلاس الشخصي أن يطلب تعيين أمين تفليسة محدد يتمّ اختياره من الجدول . في حال ارتأت المحكمة ضرورة تعيين قاضٍ مشرف أو أكثر، سواءً لتأمين حسن سير الإجراءات أو إذا استدعى ذلك حجم القضية و/أو تشعّبها، تقوم المحكمة عندها بتعيين قاضٍ مشرف أو أكثر، بحسب تقديرها المطلق . كما تقوم المحكمة بتحديد شروط تعيين أي قاضٍ مشرف، بما في ذلك طبيعة المهام المناطة به ومداها .

التجريد من حق الإدارة والتصرف

المادّة (343):

343-1 بعد صدور أمر المباشرة بإجراءات الإفلاس الشخصي، يتمّ تجريد المدين من سلطة إدارة أعماله وحق التصرف بأصوله حتى إنهاء إجراءات الإفلاس الشخصي . تحوّل كل حقوق الإدارة إلى أمين التفليسة عند تعيينه . (يزيل) أمر الإفلاس الشخصي بشكل تلقائي حق المدين بإدارة أصوله أو التصرف بها . يتولى أمين التفليسة ممارسة كل الحقوق والتصرفات المتعلقة بأصول المدين خلال مدة الإفلاس الشخصي، بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة، تعتبر المحكمة باطلاً ولاغياً أي تنازل عن ممتلكات المدين يتمّ بعد مباشرة إجراءات الإفلاس الشخصي بدون موافقة أمين التفليسة، كما يجوز للمحكمة أن تأمر أي طرف ثالث بإعادة أي من أصول أو ممتلكات المدين أو أن تصدر أي أمر آخر حسب ما قد تعتبره ملائماً . وفي حال إبرام أي من المعاملات المنصوص عنها في هذه المادة، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار أي معلومات متوافرة في حوزة الطرف الثالث حول الوضع المالي للمدين .

343-2 بعد صدور أمر الإفلاس الشخصي، لا يسمح للمدين بتسديد أي دفعات أو منح أي ضمانات أو التصرف بأصوله أو ممتلكاته بدون الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة أو أمين التفليسة . يقوم أمين التفليسة بنشر الحظر المذكور في جريدة يومية أو أكثر خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ إصدار أمر الإفلاس الشخصي، وذلك بحسب ما تحدده المحكمة .

المادّة (344):

بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة، تعتبر المحكمة باطلاً ولاغياً أي تصرف يتم خلافاً لأحكام المادّة (342) .

أوامر المحكمة

المادّة (345):

345-1 بصرف النظر عن المادّة (342)، وفي حال قاوم المدين أو حاول منع أمين التفليسة من إدارة أصوله، يجوز أن تأمر المحكمة بما يلي:

(أ) حجز أي أصول أو ممتلكات عائدة لأصول المدين .

(ب) حجز أي دفاتر أو أوراق أو سجلات أو غيرها من المعلومات ذات الصلة والمتعلقة بأصول أو أعمال المدين التي تكون بحيازة أو تحت سيطرة المدين أو أي طرف آخر .

(ج) تجميد أي حسابات مصرفية باسم المدين أو أي حسابات يعتقد أنها تتضمن أموالاً عائدة للمدين .

345-2 لأي شخص يقوم بتنفيذ أمر صادر عن المحكمة بموجب البند (345-1)، ولأغراض الأمر المذكور، أن يدخل أي موقع يكون فيه أو يتوقع أن يكون فيه المدين أو أي شيء يكون قد حجز بموجب الأمر، وأي ممتلكات شخصية للمدين تتضمن أو يعتقد أنها تتضمن أي شيء ينبغي حجزه بموجب الأمر المذكور .

345-3 بعد صدور أمر الإفلاس الشخصي، وفي حال اقتنعت المحكمة بأن أي موجودات أو ممتلكات تتضمنها ذمة المدين المالية، أو أي دفاتر أو أوراق أو سجلات أو غيرها من المعلومات المتعلقة بأموال أو أعمال المدين مخبأة في أي موقع غير مملوك من للمدين، للمحكمة أن تصدر أمراً تصرح فيه لرجال الشرطة أو الضابطة العدلية بتفتيش هذه المواقع للحصول على الممتلكات أو الدفاتر أو الأوراق أو السجلات أو المعلومات الأخرى ذات الصلة .

345-4 ينفذ الأمر الصادر بموجب البند (345-3) بالطريقة وبالشروط المنصوص عليها فيها .

وقف سريان الفائدة والإجراءات القضائية

المادّة (346):

346-1 خلال فترة إجراءات الإفلاس الشخصي، لا يجوز المباشرة بأي دعاوى أو إجراءات قانونية ضد المدين أو استكمالها، حيث يوقف أمر المباشرة تنفيذ كل اجراءات التنفيذ والإجراءات القانونية على أصول المدين . مع مراعاة المادّة (361)، لا يسمح (للدائنين المضمونين) تنفيذ ضمانهم ضد المدين إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المسبقة .

346-2 يوقف أمر المباشرة تنفيذ ما يلي:

(أ) استحقاق الفائدة القانونية والتعاقدية بما في ذلك الفائدة الواجبة على الدفعات المتأخرة والرسوم الإضافية .

(ب) أي دعوى مقامة ضد أشخاص يكونون ملتزمين مع المدين منحوا ضمانة شخصية أو نقلوا ملكية مال لهم لضمان التزامات المدين، وذلك لحين إصدار المحكمة أمراً بتصفية أصول المدين . في حال أصدرت المحكمة أمراً بتصفية أصول المدين، يتم وقف الإجراءات القضائية المرفوعة ضد هؤلاء الأشخاص كما يتم وقف سريان الفائدة ضدهم لفترة لا تتعدى (السنتين) .

346-3 لا يطبق وقف الإجراءات القضائية ووقف سريان الفائدة المنصوص عليه في البندين (346-1) و(346-2) بخصوص أي دعاوى أو معاملات قانونية تتعلق بالديون الزوجية أو الموجودات الزوجية.