أبوظبي محمد علاونة:
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي قراراً إدارياً رقم 7 لسنة 2014 بشأن نظام الأسماء التجارية في الإمارة، ونشر القرار في العدد الثالث لعام 2014 من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .
نص القرار، على ان ينقل إلى مركز أبوظبي للأعمال "سجل الأعمال التجارية" ويتولى عملية قيد الأسماء التجارية وبيانات وعناوين مالكيها سواء كانوا أفراداً أم شركات، وما يقع على الأسماء التجارية من اجراءات وتصرفات قانونية أو قيود بما في ذلك أي رهن أو حجز يقع على الاسم التجاري أو أي قيد على استعماله أو أي تنازل عنه أو ترخيص من مالكه للغير باستخدامه، كما أن يكون اختيار الاسم التجاري بالنسبة للشركات التجارية وفقاً للأحكام القانونية الخاصة بذلك، أما بالنسبة للتاجر الفرد فيتألف من اسمه ولقبه، ويجوز أن يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يكون تسمية مبتكرة، إضافة إلى أن تعتبر الأسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ أحكام هذا القرار كأنها مسجلة بمقتضاه .

اطلاع الجمهور

وأوضح القرار أنه يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للشروط والأنظمة التي يضعها المركز، ولا يجوز استخدام الاسم التجاري إلا من مالك الاسم أو من رخص له باستخدامه، ولا يجوز التنازل عن الاسم التجاري قبل الحصول على الرخصة اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي، إضافة إلى انه في حال تشابه اسم تجاري مع اسم آخر يحق للمركز إلغاء أو تعديل الاسم التجاري الأحدث، والمركز له الحق في احتساب فرق الرسوم للسنوات السابقة في حال اختيار الاسم بطريقة لا تعبر عن واقع المنشأة .
وأشار القرار إلى أنه يحق لمن أتم إحدى وعشرين سنة ميلادية، ولم يقع به مانع قانوني أن يحصل على الاسم التجاري اللازم لإصدار الترخيص اللازم لممارسة أي من الأنشطة الاقتصادية، ويجوز لمن أتم ثماني عشرة سنة ميلادية سواء كان مشمولاً بالولاية أو الوصاية أن يحصل على الاسم التجاري اللازم لاصدار الترخيص اللازم لممارسة أي من الأنشطة الاقتصادية بعد حصوله على اذن من المحكمة، لافتاً بأن يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري من مالكه أو وكيله القانوني إلى المركز وفقاً للنموذج المعد لذلك، ومرفقاً به جميع البيانات والوثائق المحددة بمقتضى شروط ومتطلبات المركز، إضافة إلى أن يتولى المركز سلطة النظر والبت في الشكاوى المتعلقة بملكية الأسماء التجارية .

اسم جديد

واشترط القرار على أن يكون تسجيل الاسم التجاري جديداً لم يسبق استعماله أو تسجيله لشخص آخر لنفس النشاط أو لنوع مشابه من الأنشطة قد يثير اللبس للجمهور، إضافة إلى أن يكون الاسم مبتكراً غير شائع الاستعمال في نوع النشاط الذي يستخدم فيه إلا إذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص أو لقبه، وإذا كان يشبه اسماً تجارياً سبق قيده لدى المركز، وجب عليه ان يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده لمنع أي لبس للجمهور، كما أن يتم تسجيل الفرع بنفس الاسم التجاري للمنشأة الأم، إضافة إلى لفظ "فرع" وذلك إذا كان للمنشأة عدة فروع في الإمارة، وأن يعكس الاسم النشاط والشكل القانوني المطلوب للمنشأة وعند تسجيل صفة "قابضة"، يجب أن تكون كلمة قابضة جزءاً من الاسم التجاري للشركة، بحسب الشروط والأنظمة المعمول بها .
وأكد القرار أنه لا يجوز تسجيل الاسم التجاري إذا كان الاسم يتضمن أسماء ولفظ الجلالة أو رمزاً أو مذهباً أو دلالات أو أسماء الأسرة الحاكمة أو أسماء وشعارات الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والعربية والدولية، وإذا كان الاسم التجاري يؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة رسمية أو انه يتمتع برعاية خاصة، إضافة إلى أنه إذا كان الاسم التجاري يتضمن أسماء عشائر أو قبائل إلا إذا ارتبط باسم مالك المنشأة أو أحد الشركاء، وإذا كان الاسم التجاري يتضمن اسم "أبوظبي" إلا للشركات الحكومية أو الشبه الحكومية أو بعد موافقة المجلس، التنفيذي للإمارة، وألا يتضمن اسم أي من الإمارات الأخرى، إلا بعد موافقة السلطات المختصة بالإمارة المعنية .

رفض الرموز

وأضاف القرار أنه لا يجوز تسجيل الاسم إذا كان يتضمن أياً من الرموز كالنقاط أو الفواصل أو ما شابهها مثل " .، /، %، $، #" مع الاسم، وإذا تضمن الاسم أياً من المشاريع التنموية لدولة الإمارات إلا للشركات الحكومية وشبه الحكومية فقط، إضافة إلى أنه لا يجوز تسجل الاسم إذا تضمن الاسم التجاري أي من الكلمات المرتبطة بكلمة "بن، أبو، أم" إلا إذا كانت جزءاً من الاسم الشخصي لمالك المنشأة أو أحد الشركاء، كما إذا كان الاسم التجاري مطابقاً أو مشابهاً لعلامة تجارية محلية أو عالمية مسجلة إلا لأصحاب هذه العلامة أو وكلاء عنهم، وإذا كان الاسم التجاري مخالفاً للنظام العام والآداب العامة، إضافة إلى أنه إذا كان الاسم التجاري يؤدي إلى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة أو أهميتها وحجمها أو غيرها، وإذا كان الاسم التجاري مطابقاً لأحد الأسماء التجارية المتداولة على نطاق واسع في العالم والمحمية دولياً، كما إذا تضمن الاسم التجاري اسماً لشخص آخر من دون أخذ موافقته أو موافقة ورثته .
وأشار القرار إلى انه في حال إلغاء الرخصة إدارياً لعدم تجديدها فإنه لا يجوز لأي منشأة ولو كانت صاحبة الرخصة التي تم إلغاؤها حجز ذات الاسم التجاري مرة أخرى إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ الالغاء، إضافة إلى أن يتكون اسم الشركة التضامن من أسماء جميع الشركات أو اسم واحد أو اكثر من الشركاء ويجوز إضافة إلى ما تقدم أن يكون لها اسم تجاري خاص، كما أن يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، ويجوز أن يكون لها اسم تجاري خاص، ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة، فإذا ذكر مع علمه بذلك اعتبر شريكاً متضامناً بالنسبة إلى الغير حسني النية .

تغيير الاسم

وأوضح القرار أن للمنشأة الحق في تغيير الاسم التجاري إلى اسم آخر يوافق عليه المركز وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن ولا يترتب على تغيير اسم المنشأة المساس بحقوقها أو التزاماتها أو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو تم اتخاذها ضدها، كما تستمر أية إجراءات قانونية سبق اتخاذها أو تم البدء باتخاذها من قبل المنشأة أو ضدها بالاسم المعدل، حيث يتم سداد الرسوم المعمول بها في هذا الشأن .
وأكد القرار أن مركز أبوظبي للأعمال يقرر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذي مصلحة شطب الاسم التجاري من السجل في بعض الحالات والتي تتمحور حول إذا كان تسجيل الاسم قد تم بشكل مخالف للقانون أو اللوائح والأنظمة المعمول بها في المركز، وبناء على حكم أو قرار المحكمة المختصة، إضافة إلى مرور 3 سنوات متتالية على انتهاء الرخصة التجارية من دون تحديدها .
وأضاف القرار أن مركز أبوظبي للأعمال يصدر التعليمات والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه، حيث يلغى القرار الإداري رقم 11 لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم إجراءات تسجيل الاسم التجاري .


المسؤولية

نوه القرار على أن يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة، كما أن يكون لكل شركة مساهمة عامة أو شركة مساهمة خاصة اسم مشتق من غرضها، ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعد ذلك متجراً واتخذت اسمه اسماً لها، وفي جمع الأحوال، يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة "شركة مساهمة عامة" أو "شركة مساهمة خاصة" حسب الشكل القانوني للشركة .
كم جاء بالقرار، يجب أن يكون اسم أفرع الشركات الأجنبية والخليجية مطابقاً لاسم الشركة "الأم"، وذلك حسب المستندات الرسمية المترجمة باللغة العربية والمصدقة طبقاً للاصول حيث يسري الحكم السابق على افرع المنشآت المسجلة في المناطق الحرة بالدولة .
وقال القرار إنه لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المنشأة، حيث إنه إذا تصرف صاحب المنشأة فيها فإن هذا التصرف لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على شموله صراحة أو ضمناً، إضافة إلى انه لا يسأل من تنتقل إليه المنشأة دون اسمها التجاري عن التزام سلفه ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك مقيد في السجل التجاري، كما لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية المنشأة أن يستخدم الاسم التجاري لسلفه إلا إذا آل اليه هذا الاسم أو أذن له سلفه في استعماله على أن يضيف إلى الاسم بياناً يفيد انتقال الملكية، حيث إن كل من انتقلت إليه ملكية اسم تجاري تبعاً لانتقال ملكية المنشأة يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري وإخطار ذوي الشأن به .
غرفة أبوظبي تنظم مؤتمر
ومعرض "الفرانشايز" في 18نوفمبر