أبوظبي - "الخليج":
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن تأسيس شركة مجموعة الاتحاد للطيران - شركة مساهمة عامة . ونص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن تكون لمجموعة الاتحاد للطيران الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها . وفيما يلي نص القانون:
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي .
* بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له .
* وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له .
* وعلى القانون رقم (1) لسنة 2003 بتأسيس شركة الاتحاد للطيران والقوانين المعدلة له .
* وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
* وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه .
* أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة .
الإمارة: إمارة أبوظبي .
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .
الشركة: مجموعة الاتحاد للطيران .
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة .
الشركة التابعة: الشركة التي تكون أغلبية الحصص أو الأسهم فيها مملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الشركة .
مادة (2)
تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى مجموعة الاتحاد للطيران - شركة مساهمة عامة - تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها .
مادة (3)
مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها مكاتب أو فروع أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها .
مادة (4)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 000 .000 .429 .1 درهم مقسم إلى 000 .290 .14 سهم، وتكون القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 درهم، تكون جميعها مملوكة لحكومة أبوظبي .
* يجوز لمجلس الإدارة إنقاص أو زيادة أو إعادة هيكلة رأس مال الشركة بالشكل الذي يساعدها على تحقيق أغراضها، بعد موافقة المجلس التنفيذي .
* يجوز نقل وبيع وتحويل ورهن والتصرف في أسهم الشركة والتنازل عنها وفقاً لأحكام نظامها الأساسي وبعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي .
مادة (5)
أغراض الشركة القيام بالأعمال الآتية داخل الدولة وخارجها، مباشرة أو من خلال أي من الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من قبلها:
1- تملك وتطوير وبناء وتمويل واستثمار وتشغيل وإدارة وصيانة وإعادة تأهيل والتنازل عن والاستحواذ على وتوسعة ورهن واستئجار وتأجير، لأي من مشاريع وأعمال النقل الجوي للأشخاص والحمولات والبضائع والبريد وطائرات الركاب بما في ذلك خدمات المناولة الأرضية والخدمات الجوية والتوزيع والخدمات المشتركة، وإدارة الرحلات والسفر والسياحة وخدمات الضيافة والفنادق والمطاعم والتموين (بما في ذلك تموين الطائرات) وخدمات التدريب الجوي والطيران وخدمات النقل وخدمات إدارة الأصول وخدمات المطارات لطائرات المسافرين وطائرات البضائع والحمولات وخدمات صيانة الطائرات وتأجير الناقلات والسيارات وخدمات البيع والتسويق والإعلان وخدمات برامج الترويج شريطة ارتباط كل ما سبق بغرض الشركة الرئيسي والقيام بكل النشاطات الضرورية الأخرى المرتبطة بغرض الشركة .
2- الاستثمار في جميع المشروعات والاستثمارات التجارية والصناعية والعقارية ومشاريع الطيران والنقل الجوي والمشاركة والاستثمار فيها بما في ذلك تأسيسها وتملك الحصص فيها وتملك الشركات والمشروعات التي قد تساعد الشركة على تحقيق أغراضها أو توحيد الأعمال في أي منها أو ضمنها إلى الشركة أو بيعها، وذلك في نطاق غرض الشركة .
3- تطوير وتملك وتسجيل وترخيص الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية والعلامات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع وجميع الحقوق والتصاميم المتعلقة بأعمال الشركة .
* وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها، أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بأعمالها داخل الدولة وخارجها بما في ذلك دون حصر .
- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والطائرات والسفن والناقلات واستئجارها ورهنها، وللشركة تقديم الرهونات والضمانات على أي من هذه الأموال .
- اقتراض الأموال وإقراضها لشركاتها التابعة وتملك أو إصدار سندات الدين والصكوك بأنواعها (وفقاً لما يراه مجلس الإدارة ضرورياً وإن تجاوز ذلك رأس مال الشركة) واستثمار الأموال ومباشرة جميع العمليات المصرفية والمالية الخاصة بنشاط الشركة أو أي من الشركات التابعة وفتح وإدارة الحسابات المصرفية وسحب وقبول والتفاوض عن الأذونات القابلة للتداول وإصدار الكفالات وإبرام القروض وعقود المشتقات المالية، وذلك بالتنسيق مع مكتب الدين العام إذا كان الاقتراض بضمان حكومة الإمارة وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي .
- وضع الأنظمة الخاصة المتعلقة بالتوظيف والتقاعد ومكافآت مستخدمي الشركة والشركات التابعة وذلك مع مراعاة التشريعات المتعلقة بتقاعد مواطني الدولة .
- المساهمة وتشجيع دعم المشاريع والأعمال والنشاطات التي تساعد الشركة على تعزيز مركزها في داخل الدولة وخارجها .
- مباشرة كافة الدعاوى بما فيها الإجراءات القضائية والاتفاق على الصلح والتسوية وإجراءات التحكيم والوساطة .
- القيام بجميع الأعمال الأخرى المرتبطة أو المتعلقة بأهداف ونشاطات الشركة أو التي يعتبرها مجلس الإدارة بأنها لازمة أو ضرورية لتمكين الشركة أو أي من الشركات التابعة من تحقيق أي من أغراضها .
مادة (6)
* يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي .
* مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة .
مادة (7)
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع استراتيجية السياسة العامة للشركة والشركات التابعة ومتابعة تنفيذها لتحقيق أغراضها وله أن يمارس جميع الاختصاصات اللازمة لذلك، ويتولى بصفة خاصة ما يأتي:
- وضع النظام الأساسي للشركة، واللوائح المالية والإدارية والتشغيلية للشركة والنظم الخاصة بإجراءات المناقصات والمزايدات للشركة والشركات التابعة بما يمكنها من تحقيق أغراضها .
- إعادة هيكلة ملكية أي من الأصول أو الحصص أو الأسهم في الشركات المملوكة من قبل شركة الاتحاد للطيران، ونقل أي من هذه الأصول أو الأسهم أو الحصص إلى الشركة أو إلى أي من الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من الشركة أو من أي الشركات التابعة بشروط يتم الاتفاق عليها بين الشركة وشركة الاتحاد للطيران .
- اعتماد موازنة الشركة والحسابات الختامية والبيانات المالية عن كل سنة مالية .
- وضع النظم الخاصة بإجراءات تعاقد الشركة أو الشركات التابعة مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لبيع أو شراء البضائع والخدمات، والمفوض في ذلك .
- وضع الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بموظفي ومستخدمي الشركة، مع مراعاة التشريعات المتعلقة بتقاعد مواطني الدولة .
مادة (8)
مدة الشركة تسع وتسعون (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وتجدد لمدة مماثلة أو لمدد أخرى، بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي .
مادة (9)
يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة يحدد فيه مدة التعيين والمكافأة السنوية .
مادة (10)
تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة ذاتها .
مادة (11)
تلتزم الشركة بتنفيذ خطة فعالة، وبرنامج تدريب وتعيين مواطني الدولة لديها أو لدى أي من الشركات التابعة لتأهيلهم فنياً وإدارياً لتسيير أعمال ونشاطات الشركة أو الشركات التابعة .
مادة (12)
تعفى الشركة والشركات المملوكة لها بالكامل من جميع الضرائب والرسوم المحلية .
مادة (13)
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي
صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ 9 يوليو 2014م
الموافق 11 رمضان 1435ه