القاهرة - «الخليج»:

أعاد قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره.
ويشمل المشروع استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، بنص جديد يقضي بإسقاط العقوبة الصادرة غيابياً، بحق المتهم، على أن تعاد إجراءات محاكمته حضورياً.
وأضاف التعديل مادة جديدة برقم 208 مكرر نصها «منحت النائب العام أو من يفوضه ولقاضي التحقيق، الحق في منع سفر المتهم، في حالة وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في إحدى الجنايات أو الجنح». كما منح النص المعدل الشخص الممنوع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر.