مسقط «الخليج»:

حددت سلطنة عمان ضوابط وقواعد وإجراءات الدعاية في انتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشورى المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الول القادم، حيث حظرت على المرشحين القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين، أو الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف، وحظرت على المرشح أن يقدم أو يعِد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع لشخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو بواسطة الغير، وألا تتضمن وسائل دعايته وعوداً أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس الشورى ومهامه وصلاحياته، كما حظرت استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في وسائل الدعاية.
أوجبت السلطنة أن تكون بيانات وسائل الدعاية المطبوعة بلغة عربية واضحة وألا تتضمن عبارات أو صوراً أو رموزاً تخل بالنظام العام على أن يكون «التمويل» عن طريق المرشح شخصياً «ولا يسمح بغير ذلك أياً كان مصدره»، وأعطت المرشحين الحق في عقد لقاءات بين المرشح وناخبي ولايته في «الخيام والمزارع والمجالس العامة والقاعات المتخصصة والأملاك الخاصة بالمرشح أو أحد المواطنين» شريطة تقديم طلب للترخيص بذلك قبل اللقاء بمدة أسبوع على أن يكون حديث المرشح في إطار الدعاية الانتخابية، وحظرت استخدام مكبرات الصوت الخارجية حفاظاً على السكينة العامة وعدم إزعاج الآخرين، وسمحت بنشر إعلانات في الصحف المحلية بحيث يقتصر الإعلان على اسم المرشح وصورته ونبذة تعريفية عنه وعن رؤيته لخدمة الولاية إن رغب في حدود اختصاصات مجلس الشورى، وكذلك عبر الرسائل الإلكترونية القصيرة والوسائط الإلكترونية بالهاتف المتنقل العالمي والشبكة العالمية للمعلومات ووسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة.

عشرون لوحة فقط

فقد أصدر وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي قراراً بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية استناداً إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر 2013م، محدداً مبلغ مئة ريال كرسم للدعاية الانتخابية لكل مرشح «ولمرة واحدة»، ومئة وخمسين ريالاً كتأمين على الدعاية الانتخابية يتم استردادها في حالة إزالة وسائل الدعاية قبل اليوم السابق للتصويت، وأن يقدم طلب وضع لوحات إعلانية إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية مرفقاً به موافقة البلدية المختصة على الشكل المقترح للوحة والمواد والعبارات المراد تضمينها فيها، وأن يقتصر وضع اللوحات الإعلانية للمرشح في نطاق الولاية المترشح عنها، وأن تقتصر المواد والعبارات في اللوحة الإعلانية على صورة المرشح الشخصية واسمه كاملاً وعنوانه وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة، ورؤيته لخدمة الولاية «إن رغب» في حدود اختصاصات مجلس الشورى، على أن يوقع المرشح تعهداً بإزالة الملصقات والإعلانات الدعائية واللوحات الإعلانية التي قام بتركيبها على نفقته قبل يوم من التصويت، ويلزم لجنة الانتخابات بالبت في طلب اللوحات الإعلانية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب مع تحديد المكان الذي توضع فيه تلك اللوحات، ويحدد عدد اللوحات الإعلانية لكل مرشح بما لا يزيد على عشرين لوحة «حسب المواصفات والاشتراطات الفنية الموضوعة من جانب بلدية الولاية»، على أن يعتمد في تحديد حجم الملصق المثبت على اللوحة حجم اللوحات الإعلانية القائمة في نطاقها والمواصفات والاشتراطات التي تحددها البلدية، وفي حالة عدم توفر هذه اللوحات يتعين ألا يزيد حجم الملصق على مقاس بطول ثلاثة أمتار وعرض مترين بما يتفق مع المواصفات والاشتراطات التي تحددها البلدية المختصة، إضافة إلى الالتزام بتركيب اللوحات الإعلانية في المواقع المحددة التي تتم الموافقة عليها من لجنة الانتخابات بالولاية، وعدم تركيبها على أرصفة المشاة أو أماكن تجبرهم على الخروج من تلك الأرصفة، ومراعاة ألا تقل المسافة بين حافة كل لوحة وبداية كتف الطريق عن سبعة أمتار، وتثبيت تلك اللوحات على مسافة لا تقل عن مئتين وخمسين متراً من التقاطعات الرئيسية، وألا تقل المسافة بين اللوحات وأي تقاطع أو دوار عن مئة متر، وأن تكون الإضاءة باللوحات من أعلى إلى أسفل، ويلتزم طالب الإعلان بالاتفاق مع الشركات المستغلة للمنصات الإعلانية على الشوارع العامة في حال رغبته في استئجارها.

كما يجيز القرار الوزاري للمرشح التعريف بنفسه عن طريق نشر المواد الإعلانية في المطبوعات على أن تقتصر على «صورته واسمه كاملاً وعنوانه وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة ورؤيته لخدمة الولاية إن رغب في حدود اختصاصات مجلس الشورى».

ويحظر وضع المواد الإعلانية أو أي نوع من أنواع الكتابة أو الرسوم والصور على المركبات بكافة أنواعها، كما يحظر استخدام الشعارات للمؤسسات والشركات الخاصة في الدعاية الانتخابية، ويقدم طلب الترخيص بنشر مواد إعلانية في المطبوعات إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية مرفقاً به الشكل المقترح للمطبوعة ومضمون المواد والعبارات المراد إعلانها، وعليها البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

عدم الإزعاج

ووفق القرار الوزاري أيضاً، يمكن للمرشحين الالتقاء بالناخبين في مقار الأندية وجمعيات المرأة العمانية بعد موافقة الجهات المسؤولة عنها على أن تكون هذه اللقاءات فردية للمرشح وعدم عقد لقاءات جماعية لعدد من المرشحين، ويقدم طلب الترخيص بالالتقاء بالناخبين إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية قبل أسبوع على الأقل من موعد عقد اللقاء مرفقاً به ما يفيد موافقة الجهة المختصة بالنادي أو الجمعية والأيام المقترحة للقاء الناخبين، وللمرشح الحق في اقتراح أماكن خاصة للدعاية الانتخابية من بينها «الخيام والمزارع والمجالس العامة والقاعات المتخصصة والأملاك الخاصة بالمرشح أو أحد المواطنين»، شريطة تقديم طلب الترخيص بالإجراءات ذاتها المنصوص عليها في البنود السابقة، وعلى لجنة الانتخابات في الولاية البت في الطلب خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديمه، وفي حالة تغيير مكان أو تاريخ اللقاء المقترح يجب على المرشح تقديم طلب كتابي بذلك إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية على أن يتم البت خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويتعين أن يكون حديث المرشح في إطار الدعاية الانتخابية، ويحظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية حفاظاً على السكينة العامة وعدم إزعاج الآخرين.

الهدايا ممنوعة

ويسمح للمرشحين بنشر إعلانات في الصحف المحلية بحيث يقتصر الإعلان بالصحافة المحلية على اسم المرشح وصورته ونبذة تعريفية عنه وعن رؤيته لخدمة الولاية إن رغب في حدود اختصاصات مجلس الشورى على أن يتحمل المرشح تكلفة الإعلان الراغب في نشره والمسؤولية عن محتواه، كما يسمح بالنشر في وسائل الاتصالات الإلكترونية كالرسائل الإلكترونية القصيرة والوسائط الإلكترونية بالهاتف المتنقل العالمي والشبكة العالمية للمعلومات ووسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة على أن يقتصر النشر في وسائل الاتصالات على اسم المرشح وصورته ونبذة تعريفية عنه وعن رؤيته لخدمة الولاية إن رغب في حدود اختصاصات مجلس الشورى، وأن يتحمل تكلفة الإعلان الراغب في نشره والمسؤولية عن محتواه.

الخداع والتدليس

كما يوجب القرار الوزاري على المرشحين التقيد بالفترة المسموح بها للدعاية الانتخابية وهي من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى اليوم السابق مباشرة لليوم المحدد لإجراء الانتخابات الذي يحظر فيه القيام بأي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية وتعتبر ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية مخالفة للقانون إذا تمت خارج المدة المحددة ويحظر ممارسة الدعاية الانتخابية في جميع مباني وأحرام المؤسسات والجهات الحكومية والمساجد، كما يحظر على النقابات والجمعيات والأندية دعم الدعاية الانتخابية بأي صورة كانت، كما يحظر على المرشح خلال قيامه بالدعاية الانتخابية ولقائه بالناخبين أن يقدم أو يعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع لشخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو بواسطة الغير، وألا يخرج المرشح عند ممارسة دعايته الانتخابية عن التعريف بنفسه وعن اختصاصات مجلس الشورى، ولا يجوز أن تتضمن وسائل دعايته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن دور عضو المجلس ومهامه وصلاحياته، ولا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في وسائل الدعاية الانتخابية، ولا يجوز للمرشح التعاقد مع المؤسسات والشركات المتخصصة لتصميم متطلبات دعايته الانتخابية، ويجب أن تكون بيانات وسائل الدعاية الانتخابية المطبوعة بلغة عربية واضحة وألا تتضمن عبارات أو صوراً أو رموزاً تخل بالنظام العام، ويكون تمويل الدعاية الانتخابية عن طريق المرشح شخصياً، ولا يسمح بغير ذلك أياً كان مصدره، ويحظر على المرشحين القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين، كما لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك، وللمرشح أن يقدم طلباً إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية يتضمن جدولاً زمنياً بكل وسائل الدعاية الانتخابية التي يريد أن يستخدمها، مع مراعاة ما ورد بكل وسيلة من تلك الوسائل على حدة، ويتم الرد على مقدم الطلب خلال خمسة أيام من تقديم طلبه، كذلك يجب مراعاة المحافظة على المظهر والنظافة العامة عند ممارسة الدعاية الانتخابية ولجهات الاختصاص الحق في إصدار قرار بإزالة أي لوحة إعلانية عند ثبوت أي مخالفة من دون الحاجة إلى إنذار المرشح مع إلزامه بتحمل مصاريف الإزالة.

الشباب يتصدر القوائم

من جانب آخر، أظهرت القوائم النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة «القادمة» زيادة أعداد فئة الشباب ذوي المؤهلات،حيث يتبين من تحليل تلك القوائم التي يتنافس من خلالها ستمئة وأربعة وسبعون مرشحاً ومرشحة من بينهم عشرون امرأة للفوز بخمسة وثلاثين مقعداً أن أربعمئة وواحداً وثلاثين مرشحاً ومرشحة تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثين وأربعة وأربعين عاماً بنسبة أربعة وستين في المئة من إجمالي عدد المرشحين، كما تبين أن حملة شهادات دبلوم التعليم العام وما يعادلها يشكلون ما نسبته 38.1% من إجمالي عدد المرشحين بينما بلغت نسبة المرشحين من حملة البكالوريوس 36.6%،والدبلوم العالي 9%، ونسبة حملة الماجستير 12.6%، والدكتوراه و2.8%. وأن أكبر عدد من المرشحين يتركز بولاية صلالة حيث بلغ ثمانية وعشرين مرشحاً تلتها ولايتا عبري ونزوى بخمسة وعشرين مرشحاً لكل منهما ثم شليم وجزر الحلانيات في المركز الثالث بأربعة وعشرين مرشحاً.