أبوظبي: «الخليج»

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 16 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي.
نص القانون، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أنه يستبدل بنص المادة 28 من القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه، النص التالي: «يكون الحكم الصادر من اللجنة نهائياً إذا لم تتجاوز قيمة المنازعة خمسين ألف درهم، وتكون أحكام اللجنة فيما جاوز ذلك قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف، خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان حضورياً، واعتباراً من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم ضده أو علمه اليقيني إذا كان الحكم غيابياً».
وأشار القانون إلى أنه يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من لجنة الاستئناف، إذا جاوزت قيمة المنازعة ثلاثمئة ألف درهم، خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم الحضوري المستأنف، واعتباراً من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم ضده أو علمه اليقيني إذا كان الحكم غيابياً، ويعمل به من تاريخ نشره، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2017.