دبي:فاروق فياض

اعتمدت «هيئة التأمين» نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية بحق شركات التأمين في الإمارات، على أن تختص اللجان المشكلة بتسوية المنازعات التأمينية «صلحاً»، كمرحلة أولى. وأقرت «الهيئة» في قرارها رقم 33 لسنة 2019، اللغة العربية هي اللغة المعتمدة للجان المشكلة، وعليها أن تسمع أقوال الأطراف، أو الشهود، أو الخبراء غير الناطقين بها، بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين أمام رئيس اللجنة.
تتبع اللجان المشكلة ل«هيئة التأمين» من الناحيتين الإدارية والمالية، ويصدر مجلس إدارة «الهيئة» القرارات اللازمة بهذا الشأن، وتنظر اللجان في المنازعات التأمينية المقدمة إليها بحيادية وموضوعية آخذة في الاعتبار الأحكام القانونية ذات العلاقة بموضوع المنازعة والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها، والمبادئ التأمينية المتعارف عليها.
وبحسب نص قرار «الهيئة»؛ تختص اللجنة في هذه المرحلة بتسوية المنازعة التأمينية «صلحاً»، ولها في سبيل ذلك استخدام تقنية الاتصال عن بعد، بما في ذلك تفريغ إجراءات الشكاوى في محاضر، أو مستندات ورقية، أو إلكترونية معتمدة، حيث تعمل اللجنة على تسوية المنازعة «صلحاً» خلال 15 يوم عمل، على الأكثر، من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز تمديد هذه الفترة لمدد أخرى مماثلة باتفاق أطراف المنازعة، أو بقرار من رئيس اللجنة، ويتم إعلام أطراف المنازعة بمباشرة اللجنة بإجراءات تسوية المنازعة عن طريق البريد المسجل، أو عن طريق شركة، «مكتب مرخص من قبل الجهات المعنية»، أو بواسطة البريد الإلكتروني، أو من خلال تقنية الاتصال عن بعد، وإذا تمت التسوية بين أطراف المنازعة أمام اللجنة يتم إثبات ذلك في صك الصلح بكل الطرق، ويصادق عليه من رئيس وأعضاء اللجنة.
ووفقاً للقرار؛ يكون للجنة المشكلة في سبيل أداء عملها حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات، وسائر الأدلة، واتخاذ ما تراه مناسبا من دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية، وقانون تنظيم مهنة المحاماة، ومواعيد الدوام الرسمي، وتعقد الجنة جلساتها بحضور الرئيس وأغلب الأعضاء للنظر في المنازعات المعروضة عليها، ولها الحق في سماع أقوال الخصوم ودفوعهم، وتصدر قراراتها بالأغلبية.

تشكيل اللجان

ونص قرار «الهيئة» على أن تشكل لجان دائمة لتسوية وحل المنازعات التأمينية، وتعقد اللجان جلساتها في إمارتي أبوظبي ودبي، أما بقية مدن وإمارات الدولة فتعقد اللجان جلساتها بحسب ما تقتضي المصلحة العامة، وفقاً لقرار يصدر عن المدير العام.
وتتكون عضوية كل لجنة من رئيس وعضوين، أو اكثر، من العاملين في «الهيئة»، وعدد مماثل بصفة رئيس احتياطي، وعضوين أو اكثر احتياطيين.
كما يخضع أعضاء اللجان لكل الضوابط والالتزامات التي يخضع لها، ويلتزم بها القضاة، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة في الدولة بهذا الشأن، بقدر انطباقها عليهم، وتكون مدة العضوية في اللجنة سنة ميلادية واحدة، يجوز تجديدها لمدة، أو مدد مماثلة، وإذا انتهت مدة العضوية من دون أن يصدر قرار بتجديد تشكيل اللجنة؛ فيستمر الرئيس والأعضاء بعملهم الى حين صدور قرار بالتجديد، أو بإعادة تشكيل اللجنة.

اختصاصات

وتختص اللجان بتسوية وحل المنازعات التأمينية لكل أنواع وفروع التأمين الناشئة عن شكاوى المؤمّن لهم، أو المستفيدين، أو المتضررين أصحاب الصفة أو المصلحة في المنازعة التأمينية ضد الشركة فقط، ومهما كانت قيمتها، سواء كانت مقدرة، أو غير مقدرة القيمة.
ويخرج عن اختصاص اللجان الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية، والحجز التحفظي، والمنازعات التأمينية المعروضة أمام المحاكم قبل تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ في أية درجة من درجات التقاضي، والمنازعات التأمينية التي تخضع لشرط التحكيم.
وتصدر اللجنة قراراً برفض المنازعة التأمينية المحالة إذا سبق وان تم تقديم الشكوى نفسها الى إحدى اللجان، وتم الفصل فيها، وعدم تسديد أتعاب الخبراء الذين تقرر الاستعانة بهم من قبل المشتكي، وعدم اختصاص اللجنة بالنظر في الشكوى، وعدم استيفاء متطلبات تقديم الشكوى، ولا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه صفة أو مصلحة قائمة، أو محتملة في المنازعة التأمينية بالمفهوم القانوني لتقديم الشكاوى.

حل المنازعات

وأوضح قرار «الهيئة» أنه إذا لم تتوصل اللجنة الى تسوية المنازعة التأمينية «صلحاً» فعليها مباشرة إجراءات حل المنازعة، حيث تقوم اللجنة بدراسة المنازعات التأمينية المحالة إليها والمستندات والبيانات المقدمة إليها، وتبت بها خلال مدة 20 يوم عمل من تاريخ انتهاء أعمالها، واستلامها كل الوثائق والمعلومات الأولية اللازمة للفصل فيها، ويجوز للجنة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة عند الضرورة، ولها أن تسمح لأطراف المنازعة تقديم أي مستندات جديدة لم يتم إرفاقها في الشكوى، بناء على عذر تقبله اللجنة، أو إذا رأت أن هذه المستندات ضرورية للبت في المنازعة، على أن تنظر اللجنة في المنازعة بحضور الأطراف، أو بغيابهم، في حالة كفاية المستندات والبينات المقدمة، بحيث تستطيع اللجنة إصدار قرارها بحل المنازعة على أساس تلك المستندات والبينات، ولها الحق في الفصل في طلب أي من الأطراف بالتعويض عن مصاريف المنازعة كلياً، أو جزئياً حسب الحال.

مهام

وحددت «الهيئة» مهام الوحدة التنظيمية للجان تسوية وحل المنازعات، بتلقي طلبات إحالة المنازعة الى اللجنة، والتحقق من استيفائها للبيانات، وتوحيد النماذج المستخدمة من قبل اللجان، وإعداد تقرير كل 3 أشهر بنتائج متابعة أعمال اللجان متضمناً الاقتراحات والتوصيات بشأنها، ويعرض على المدير العام، أو من ينوب عنه، متضمناً عدم الاعتراضات المقدمة من قبل المشتكين ومدى انتظام عقد اللجان لجلساتها، وعدد الجلسات التي تم تأجيلها وأسباب ذلك، إضافة الى وضع واقتراح الحلول التي تتبين من متابعة سير العمل باللجان وعرضها على رؤساء اللجان لتلافيها، وتجميع المبادئ التي تتضمنها قرارات اللجان، وتلقي الطلبات بشان تنحية أي من أعضاء اللجان، وحفظ السجل وملفات القضايا، وتبويبها، وفهرستها.

متطلبات

وحظرت «الهيئة» في نص قرارها على كل من رئيس اللجنة، وأي من أعضائها، أن يشارك في أعمال اللجنة عند النظر في أي منازعة تكون له، أو لزوجته مصلحة مباشرة، أو غير مباشرة بشأنها، أو كان قريباً للمشتكي بالمصاهرة، أو النسب حتى الدرجة الرابعة، أو وصياً، أو قيماً عليه، أو وكيلاً عن المشتكي أو المشتكى عليه، حالياً أو سابقاً، في أعماله الخاصة، أو ممثلاً قانونياً عنه.

استشارة

أشار قرار «الهيئة» إلى أن للجنة صلاحية الاستعانة بأهل الخبرة من الاستشاريين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار المقيدين لدى «الهيئة»، والخبراء المقيدين لدى الجهات الأخرى المختصة بشأن أمور معينة تحددها اللجنة، ويطلب من الخبراء تقديم تقاريرهم مكتوبة بشأن الوقائع، وللجنة دعوة أي منهم للحضور أمامها، ومناقشته في ما تضمنه تقريره، ولها الحق في استخدام تقنية الاتصال عن بعد، وتحدد اللجنة الطرف الملزم بدفع أتعاب الخبراء مقدماً، على أن يتم تحميلها للطرف الذي لم يكن القرار في مصلحته، ويجوز للجنة سماع الشهود من اجل حل المنازعة من خلال تقنية الاتصال عن بعد، أو بالحضور الشخصي، ولأصحاب الشأن الطعن على قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 30 يوماً، من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار، وإلا اعتبر القرار قطعياً واجب التنفيذ.