استفسر بعض العاملين لدى أحد متاجر بيع التجزئة، وبعض منشآت القطاع الخاص، عن عدد ساعات العمل والإجازات الأسبوعية الخاصة بهم؟
بحسب قانون تنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص:
  • يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ويجوز زيادة ساعات العمل إلى 9 ساعات يومياً لبعض الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها بقرار من وزير العمل.
  • يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة للأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة، وذلك بقرار من وزير العمل ووزير تنمية المجتمع.
  • تخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان ولا تحتسب ضمن ساعات العمل التي يقضيها العامل في الانتقال بين سكنه والعمل والعكس.
  • تنظم ساعات العمل بحيث لا يشتغل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية، دون فترات للراحة والطعام والصلاة، لا يقل مجموعها عن ساعة ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل.
  • إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر.
  • إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتاً إضافياً فيما بين الساعة 9 مساء إلى الساعة الرابعة صباحاً استحق العمال عن الوقت الإضافي الأجر المقرر للساعات العادية مضافاً إليها زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر ولا يجوز زيادة الساعات الإضافية في اليوم على ساعتين إلا في حالات محددة.
  • يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل وجب تعويضه يوماً آخر أو أن يدفع له الأجر المتفق عليه مضافاً إليه 50% على الأقل من ذلك الأجر ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين.