عادي
حدد ثلاثة شروط يتعين توافرها في الشهادة

خليفة يصدر قانوناً بحظر الشهادات العلمية من جهات غير مرخصة

01:13 صباحا
قراءة 5 دقائق

أبوظبي: عماد الدين خليل

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2021 بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة عن جهات غير مرخص لها.

ونصّ القانون على أنه يهدف إلى حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة عن جهة غير مرخص لها العمل بها في أي جهة من جهات العمل في الدولة، أو استخدامها لتحقيق أي غرض آخر. وحدد القانون 3 شروط يتعين توافرها في الشهادة العلمية، وهي «أن تكون كل البيانات الواردة فيها صحيحة، أن تقرر السلطة المختصة أنها صادرة عن جهة قائمة قانوناً ومرخص لها إصدارها، أي شروط إضافية تنص عليها اللائحة التنفيذية».

وفقاً للقانون «لا يعتد بأي شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويحظر على أي شخص استخدام هذه الشهادة لأي غرض داخل الدولة، كما يحظر على كافة جهات العمل بالدولة تشغيل أي شخص بناء عليها، أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، أو تمكينه من الاستفادة منها تحت أي صفة من الصفات».

ونص القانون على أنه لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز (30,000 ) ثلاثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بالخطأ أياً من الأفعال الآتية: أولاً (قدّم شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها، للحصول على موافقة السلطة المختصة طبقاً للمادة (4) من هذا القانون)، ثانياً (قدم شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها للحصول على أي عمل، أو للاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى جهات العمل بالدولة)، ثالثاً (قام بنشر شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها بإحدى وسائل النشر)، وتضاعف تلك العقوبة المنصوص عليها في حالة حصول الشخص على عمل أو على أي استفادة مادية أو أدبية بناء على هذه الشهادة.

كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً أياً من الأفعال الآتية: أولاً (قدم شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها للحصول على موافقة السلطة المختصة طبقاً للمادة (4) من هذا القانون)، ثانياً (قدم شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها للحصول على أي عمل، أو للاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى جهات العمل بالدولة)، ثالثاً (قام بنشر شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها بإحدى وسائل النشر)، رابعاً (حصل بمقتضى شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها على لقب علمي أو أي منفعة أدبية أخرى).

ووفقاً للقانون أيضاً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مئة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف في إحدى جهات العمل بالدولة قبِل شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها في أي معاملة تتعلق بتلك الجهة، مع علمه بحقيقة تلك الشهادة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمئة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمداً بأي من الأفعال الآتية: أولاً: (أصدر أو شارك بأي وسيلة في إصدار شهادة علمية من جهة غير مرخص لها)، ثانياً (أعلن أو روّج عن أي جهة غير مرخص لها تصدر هذه الشهادات من داخل أو خارج الدولة).

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان:

ونشرت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» الذي أصدره في وقت سابق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ونصّ القانون الذي يتكون من 24 مادة على أنه تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وحدد القانون 14 اختصاصاً للهيئة، منها المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها، ورصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان، والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء ورصد أوضاع حقوق الإنسان فيها.

كما نص على أن يكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضواً، بمن فيهم الرئيس، على ألا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء، وتحدد بقرار من رئيس الدولة آلية اختيار أعضاء الهيئة، ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية بصفتهم الشخصية، على أن يؤخذ في الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حال غيابه، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وحدد القانون 10 اختصاصات للمجلس، منها رسم السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها، ودراسة التقرير السنوي لحقوق الإنسان في الدولة وإقراره.

كما حدد القانون متطلبات انتهاء وإنهاء العضوية لأعضاء المجلس منها الاستقالة، الوفاة أو العجز، وفقد أي شرط من شروط العضوية، ويجوز إنهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها بموجب قرار من رئيس الدولة، بناء على توصية من المجلس في عدد من الحالات، منها إذا خالف أحكام هذا القانون، وإذا قام بتصرف يتعارض مع أهداف الهيئة.

ونص القانون على أنه لا يجوز تفتيش مقر الهيئة إلا بأمر قضائي وبحضور ممثل عن النيابة العامة، على أن يتم تبليغ الرئيس بذلك، ودعوة ممثل عنه لحضور التفتيش، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة، أو مؤقتة، أو مجموعات عمل لدراسة أي موضوع يتعلق باختصاصات الهيئة، وتجتمع اللجان الدائمة مرة واحدة على الأقل كل شهر.

كما نص على أنه يحظر على أعضاء الهيئة والعاملين فيها إفشاء أي من المعلومات أو البيانات التي حصلوا أو اطلعوا عليها بحكم عملهم، ويظل الحظر قائماً حتى بعد انتهاء العضوية أو الخدمة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"