عادي

يطالب بـ 230 ألف درهم مهراً وتجهيزات زواج

23:04 مساء
قراءة دقيقة واحدة
محكمة

أبوظبي: آية الديب

قضت محكمة نقض أبوظبي بعدم جواز الطعن على حكم استئنافي قضى برفض دعوى قضائية مدنية أقامها رجل وطالب فيها بإلزام امرأة بأن تؤدي له 230 ألف درهم، استناداً إلى أن المبلغ عبارة عن مهر وتجهيزات زواج، وبالتالي فإن دائرة الأحوال الشخصية تختص بالنظر في الدعوى.

وتعود التفاصيل إلى أن الرجل الشاكي رفع دعوى قضائية مدنية طالب فيها بإلزام امرأة بأن تؤدي له 230 ألف درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه سبق أن أقرضها المبلغ على أن تقوم بإعادته حال طلبه، وأنه حول المبلغ من حسابه البنكي إلى حسابها البنكي على مرتين أولهما حول فيها 130 ألف درهم والثانية 100 ألف درهم.

وقضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى لإحدى دوائر الأحوال الشخصية وأبقت الفصل في الرسوم والمصروفات، استناداً إلى أن مبلغ المطالبة عبارة عن مهر وتجهيزات زواج المشكو عليها بالمدعي، وبالتالي فإن دائرة الأحوال الشخصية تختص بالنظر في الدعوى نوعياً لخروجها عن مجال القضاء المدني.

واستأنف الرجل الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، فطعن على الحكم بطريق النقض، وفي المقابل دفعت المرأة بعدم جواز الطعن لقلة النصاب.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mvyvpc52

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"