عادي

ما اشتراطات بيع ونقل ملكية قارب الصيد

20:48 مساء
قراءة دقيقة واحدة
قوارب الصيد

دبي: «الخليج»

في إطار تسهيل وتيرة الخدمات المقدمة للمواطنين، تساءل البعض عن إجراءات بيع ونقل ملكية قارب الصيد، كذلك الشروط والأحكام المطلوبة لإنجاز المعاملة.

وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة، فإنه يمكن للصياد التقدم إلكترونياً بطلب بيع ونقل ملكية قارب صيد «الرخصة والبدن» الخاص به والمسجل لدى الوزارة إلى شخص آخر مستوفي للاشتراطات اللازمة للقيد في السجل العام بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تشمل إصدار رخصة قارب الصيد وبطاقة النوخذة وشهادة شطب قارب صيد وعقد بيع قارب صيد، فيما تشمل الشروط والأحكام كل من: أن يكون للمشتري حساب متعامل على النظام الإلكتروني للوزارة، وأن تكون رخصة قارب الصيد المتنازل عنها سارية المفعول، كذلك اجتياز قارب الصيد ومحركاته اختبار الفحص الفني.

أيضا يشترط لقيد المشتري في السجل العام، أن يكون من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد، وألا يكون اسمه مقيداً مسبقاً في سجل مزاولي حرفة الصيد بالوزارة، كذلك أهمية أن يكون لائقاً طبياً لإدارة وتشغيل قارب الصيد، وضرورة الحصول على الموافقة الأمنية، فضلاً عن تسليم أصل رخصة قارب الصيد السابقة الخاصة بالصياد المتنازل، وتسليم أصل بطاقة النوخذه السابقة الخاصة بالصياد المتنازل.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2hc2trke

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"