عادي
مرسوم بقانون اتحادي يبدأ العمل به 2 يناير 2023

الإمارات.. 6 شروط للحصول على ترخيص دار الحضانة و17 التزاماً

14:44 مساء
قراءة 3 دقائق

6 شروط للحصول على الترخيص و17 التزاماً لدار الحضانة

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2022 بشأن تنظيم دور الحضانة، يهدف إلى تحقيق رعاية الأطفال وتهيئتهم اجتماعياً وأخلاقياً وتربوياً ونفسياً وجسدياً، وتنشئتهم النشأة السليمة، وتنظيم الأنشطة وخدمات الرعاية التي تقدمها دور الحضانة، والتي من شأنها تحسين جودة حياة الطفل، وحوكمة عمل دور الحضانة في الدولة، وتطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة دور الحضانة في الدولة، ويستثنى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم بقانون دور الحضانة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ويعمل بهذا المرسوم بقانون اعتباراً من 2 يناير/ كانون الثاني 2023.
وحدد المرسوم بقانون 6 شروط للحصول على ترخيص دار الحضانة من بينها: تقديم طلب الحصول على الترخيص إلى الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، متضمناً كافة الوثائق والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، أن يكون موقع دار الحضانة ومبناها موافقاً للمعايير والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما حدد المرسوم بقانون 17 التزاماً لدار الحضانة من بينها: عدم تغيير اسم دار الحضانة أو عنوانها أو الشركاء في الرخصة أو مبناها أو مرافقها أو إجراء أي تعديل جوهري على أنشطتها، إلا بعد موافقة الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، وقبول وتسجيل جميع الأطفال دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي وغيرها، بمن فيهم الأطفال من ذوي الاحتياجات الفردية وذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، ضمان حصول الكوادر العامة على الرخصة المهنية، وأية رخص أخرى قد تطلبها الجهات المعنية وفق الضوابط المعمول بها لدى الجهات، توفير كافة المتطلبات التعليمية والإدارية والصحية والبيئية داخل مقر الحضانة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما نص المرسوم أنه مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون على الحضانات الخاصة الالتزام بالحصول على اعتماد الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر للمنهاج التعليمي، الالتزام بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والهوية الوطنية والمعرفة بالثقافة والبيئة الإماراتية، عدم إجراء أي تعديل على المنهاج التعليمي المعتمد أو تدريس أي منهاج آخر إلى جانب المنهاج التعليمي المعتمد إلا بعد موافقة الوكالة، ويحظر على دور الحضانة تعديل قيمة الرسوم التي تفرضها أو فرض أية رسوم إضافية على أنشطتها دون الحصول على موافقة الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر.
ويحظر على دور الحضانة القيام بالأعمال التالية دون موافقة الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر: جمع تبرعات أو تلقي معونات أو هبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو التصرف في أي منها، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها، تقديم الدعم المادي لأي جهة، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها.
ونص المرسوم بقانون أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بأي من الجزاءات الإدارية الآتية: الإنذار، الغرامة الإدارية على ألا تزيد على 200 ألف درهم، الإغلاق المؤقت أو تعليق النشاط لمدة لا تجاوز سنة، الإغلاق النهائي، وتحدد المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجهات التي تتولي فرض الجزاءات، وآلية التظلم منها، والجهة المختصة بتحصيل الغرامات الإدارية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الوكالة بعد التنسيق مع وزارة المالية.
كما نص المرسوم بقانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشدّ ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: زاول أي من أنشطة دار الحضانة أو قام بتشغيل أي منشأة لمزاولة تلك الأنشطة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوكالة أو أي جهة تم تفويضها لممارسة اختصاص الوكالة، تنازل عن ترخيص دار الحضانة أو قام بتعديل النشاط المرخص دون موافقة الوكالة أو أي جهة تم تفويضها لممارسة اختصاص الوكالة، عدل قيمة الرسوم التي تتقاضاها دار الحضانة أو فرض أية رسوم إضافية دون الحصول على موافقة الوكالة أو أي جهة تم تفويضها لممارسة اختصاص الوكالة، جمع تبرعات أو تلقي معونات أو هبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو قام بالتصرف في أي منها أو قدم الدعم المادي لأية جهة، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها، دون الحصول على موافقة الوكالة أو أي جهة تم تفويضها لممارسة اختصاص الوكالة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mn6uawk6

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"