دبي: «الخليج»

أوضح قانون المعاملات التجارية، الذي بدأ تطبيقه مطلع العام 2023 في الإمارات، أنواع البيوع التجارية، وحالات فسخ العقود والتعويضات في حالة مخالفة السداد، وحقوق البائع في فسخ التعاقد وطلب التعويض في حالة عدم سداد القسط، بالإضافة إلى منح المحكمة مهلة للمشتري في حال سداد الجزء الأكبر من التزامه.

وبحسب القانون يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين، وأن توضح فيه المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة ومقدار الثمن ومدة وشروط التقسيط، وعلى البائع أن يسلم المشتري إحدى نسختي العقد.

وأن يكون أداء الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد المبيع ما لم يتفق على غير ذلك، وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري، فإنه لا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات إضافية، وتعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

وإذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له مقتضى، على أنه يجوز للمحكمة إذا تبين أن المشتري قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزامه أن تمنحه مهلة للسداد، وأن ترفض الفسخ إذا قام بالوفاء خلال هذه المهلة.

وفي حالة الحكم بالفسخ يجب على المشتري أن يرد المبيع إلى البائع، وأن يرد البائع إلى المشتري الأقساط التي قبضها، بعد أن يخصم منها ما يعادل أجرة الانتفاع، بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذي يكون قد لحق بالمبيع بسبب الاستعمال غير العادي، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك في عقد البيع، وبشرط ألّا يجاوز مجموع ما يتقاضاه البائع مقدار الثمن الأصلي مع فوائده.

وبحسب القانون، لا يكون الاتفاق على حلول كامل الثمن عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه نافذاً إلا إذا تخلف المشتري عن الدفع بالرغم من إخطاره وانقضاء (7) سبعة أيام على ذلك.

وإذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه.

ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإفلاس، لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً في حق الغير، إلا إذا كان هذا الشرط مدوناً في اتفاق وسابقاً على حق الغير.

وإذا كان حق الغير لاحقاً لعقد البيع بالتقسيط فيكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً في حق هذا الغير إذا كان الشرط مدوناً في اتفاق ثابت التاريخ وسابقاً على الإجراءات التنفيذية التي يتخذها الدائنون على المبيع.

ولا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها، إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع إلا إذا أثبت الغير حسن نيته، وفي هذه الحالة تستحق باقي الأقساط.

وتسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة، ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.