عادي
وزير الموارد البشرية يصدر 3 قرارات

70 % التوطين شرط استثناء الشركات من المساهمات المالية

17:39 مساء
قراءة 3 دقائق
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أصدر الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين 3 قرارات وزارية بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2022 بشأن آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص والمساهمات المقررة على المنشآت غير الملتزمة، وبشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وبشأن تنظيم علاقات العمل لعمال الخدمة المساعدة.

نص القرار الوزاري رقم 662 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2022 بشأن آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص والمساهمات المقررة على المنشآت غير الملتزمة على أن يستبدل بنص البند 3 من المادة 3 من القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2022 النص التالي: يستحق تلك المساهمة عند بداية العام التالي عن الأعداد المطلوب تعيينها لتحقيق نسب التوطين المطلوبة وفقاً للمعايير المشار إليها أعلاه، على أن تدفع القيمة الإجمالية للمساهمات عن العام الذي لم يتحقق نسبة التوطين المطلوبة عنه سنوياً عن ذلك العام وفقاً للآليات المعتمدة في أنظمة الوزارة في هذا الشأن. 

وأوضح القرار أن يضاف بند جديد برقم 5 للمادة رقم 3 من القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2022 وفق التالي: يستثنى من سداد المساهمات المنصوص عليها في القرار المنشآت التي بلغت أو تجاوزت نسبة التوطين فيها 70% من عدد العمالة الإجمالي لديها، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره حيث صدر بتاريخ 15 – 12 – 2022. 

وأصدر القرار الوزاري رقم 676 لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة الذي نص على أنه يشترط لمنح الترخيص لممارسة نشاط مكاتب استقدام العمالة المساعدة توافر الشروط الواردة في 3 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2022، بالإضافة إلى توافر 4 شروط منها، أن يكون له مقر واضح العنوان مخصص لمزاولة أعمال المكتب، سداد الرسوم المقررة لممارسة النشاط، تقديم ما يفيد سداد الضمان البنكي أو التأمين. 

كما أصدر القرار الوزاري رقم 674 لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل لعمال الخدمة المساعدة الذي نص على أنه مع مراعاة أحكام المادة رقم 23 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة المشار إليه: لكل من العامل المساعد وصاحب العمل أو المخول قانوناً عنه التقدم بشكوى عمالية تتعلق بالإخلال بعقد العمل، وذلك خلال مدة سريان عقد العمل وحتى ثلاثة أشهر من بعد انتهاء العقد لأي سبب كان، وفي حال ترك العامل المساعد للعمل دون علم صاحب العمل، فعلى العامل المساعد قيد شكواه العمالية ضد صاحب العمل خلال 48 ساعة من الترك.

1

من جهة أخرى، دعت الوزارة  أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال مساعدون إلى التسجيل في نظام حماية الأجور للاستفادة من المميزات التي يوفرها لهم، والحلول المبتكرة التي تمكنهم من دفع أجور العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها.

وتوفر الوزارة بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، لجميع أصحاب العمل خيار سداد أجور العمالة المساعدة إلكترونياً عن طريق البنوك أو مكاتب الصرافة أو المؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم الخدمة من قبل المصرف المركزي.

وقال عبدالله النعيمي وكيل الوزارة المساعد للعمالة المساعدة: «إن إتاحة المجال أمام أصحاب العمل لسداد أجور العمالة المساعدة من خلال النظام، يأتي في إطار سعي الوزارة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، تلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم وبالشكل الذي ينسجم مع التشريعات المنظمة لعمل هذه الفئة من العمالة».

وبإمكان أصحاب العمل الاستفادة من مميزات سداد أجور العاملين المساعدين لديهم بمختلف المهن إلكترونياً بعد أن يتم التسجيل في النظام والتعاقد مع الجهات المالية المصرح لها من قبل المصرف المركزي بتقديم الخدمة التي سيتم تطبيقها على خمس مهن من بين 19 مهنة للعمالة المساعدة اعتباراً من 1 إبريل المقبل.

الصورة
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4tm9y3ry

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"