عادي

تزوّر مستنداً لتحصل على 71 ألف درهم من شقيقها

01:05 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
محكمة

أبوظبي: آية الديب

قضت محكمة استئناف أبوظبي بإلغاء حكم لمحكمة أبوظبي الابتدائية، قضى بإلزام شقيق بأن يرد إلى شقيقته 71 ألف درهم، وذلك بعدما رفعت الشقيقة دعوى طالبته فيها بالمبلغ استنادًا إلى أنه اقترضه منها ولم يرده، بينما أكد الشقيق أن المستند الذي قدمته شقيقته مزور وأيد المختبر الجنائي دفاعه.

وتعود التفاصيل إلى أن الشاكية رفعت دعوى قضائية طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 71 ألفاً و500 درهم وإلزامه بالفائدة بواقع 12%، إضافة إلى الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك استنادًا إلى أن المدعى عليه «شقيقها» اقترض منها 101 ألف درهم، ثم تنازل لها عن سيارته بقيمة 30 ألفًا ولم يرد باقي القرض بالرغم من مطالبتها له.

ودفع محامي الشقيق بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بدعوى مدنية أخرى، مؤكدًا أن مستندات الشاكية في الدعوى هي ذات المستندات التي طعن موكله بتزويرها في دعوى سابقة، وتم القضاء بتزويرها بناءً على تقرير المختبر الجنائي وطلب الحكم برفض الدعوى لسابقة الفصل فيها.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/n5wdd9cb

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"