إعداد- محمد ياسين
وضعت دولة الإمارات 4 شروط لترخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة تضمنت حسن السير والسلوك لصاحب المكتب سواء كان فرداً أو مؤسسة والضمان البنكي وغيرها من الشروط نتعرف إليها بالتفصيل في السطور التالية:
- ألا يكون الشخص في المؤسسة الفردية أو أي من الشركاء، قد حكم عليه أو عليهم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو في جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، أو الجرائم المنصوص عليها في القانون، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادراً بالغرامة.
- أن تقدم المؤسسة الفردية أو الشخص الاعتباري للوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن 500 ألف درهم، و يجب أن يجدد تلقائياً أو أن يقدم تأميناً كبديل للضمان وفق الآليات التي تحددها الوزارة، ويجوز للوزارة وفق تقدير عامل الخطورة طلب زيادة قيمة الضمان البنكي، وللوزارة القيام بتخصيص كل أو بعض الضمان أو التأمين، لسداد أية مبالغ تكون مستحقة على مكتب استقدام العمالة المساعدة، تجاه العامل المساعد أو صاحب العمل أو الوزارة، وذلك لعدم قيامه بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، أو لعدم التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة بحقة، أو عدم سداده أي غرامة قد تفرض عليه، ويجب في جميع الأحوال على المكتب استكمال ما نقص من قيمة الضمان خلال 30 يوماً من تاريخ النقص.
- تقديم تقرير ائتماني لطالب الترخيص يعكس وضعه المالي، سواء كان شخصاً أو مؤسسة فردية أو الشركاء في الشخص الاعتباري، على أن يكون هذا التقرير صادراً من الجهة المختصة.
- في حال الجمع بين نشاط التوسط لاستقدام العمالة المساعدة ونشاط التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة، يتوجب الحصول على ترخيص مستقل لكل نشاط وفق الشروط والمتطلبات والرسوم اللازمة لكل نشاط.