عادي
برسوم 350 درهماً ولمدة 10 سنوات قابلة للتجديد

ستة شروط لإصدار الإقامة الذهبية لخريجي الجامعات المعتمدة خارج الإمارات

19:51 مساء
قراءة دقيقتين
الخدمات الذكية للإقامة الذهبية

أبوظبي: عماد الدين خليل

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 6 شروط ومتطلبات لإصدار تأشيرة الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات، لخريجي الجامعات المعتمدة خارج دولة الإمارات برسوم تبلغ 350 درهماً.

وأتاحت الهيئة هذه الخدمة عبر قنواتها الذكية لتمكين الزائر من خريجي الجامعات العالمية المعتمدة خارج الدولة لإصدار تصريح إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، حيث تمكنه من الإقامة الذاتية من دون الحاجة لوجود ضامن أو مستضيف داخل الدولة، بهدف العمل، أو الاستثمار، أو تأسيس الأعمال، أو الاستقرار في الدولة، وفقاً للشروط والأحكام المحددة.

وأوضحت الهيئة شروط الحصول على الخدمة والتي تتضمن «يجب ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر، ولا يشترط وجود المكفول داخل الدولة لإصدار إذن الدخول، وألا يقل تصنيف الجامعات العالمية عن أفضل 100 جامعة في العالم وفق التصنيف الدولي المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وألا يقل المعدل التراكمي لخريجي البكالوريوس عن 3.5 درجة، وألا يكون مرّ على التخرج أكثر من عامين، وأن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم».

وأضافت أن هناك 4 قنوات متاحة 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، للتقدم بطلب إصدار هذه التأشيرة، تشمل الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي للهيئة (UAECIP) من خلال الدخول إلى نظام الخدمات الذكية، إما باستخدام الهوية الرقمية وإما باسم المستخدم، ومن ثم تعبئة البيانات، وإرفاق المرفقات، ودفع رسوم الخدمة، وتقييم الخدمة واستقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني خلال 48 ساعة.

وتشمل القنوات أيضاً، زيارة مراكز سعادة المتعاملين التابعة للهيئة وتقديم الطلب مستوفياً كل الشروط والمستندات لموظف خدمة المتعاملين، وعن طريق مكاتب الطباعة المعتمدة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأشارت «الهوية والجنسية» إلى أنه يتم رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً في حالة إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يتم رفض الطلب في حالة إرجاعه 3 مرات لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، ويتم استرداد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية -إن وجدت- في حال تم رفض الطلب.

وأكدت الهيئة أنه في حال عدم التمكن من الدخول للدولة خلال الفترة المقررة من تاريخ إصدار التأشيرة، يمكن تمديد صلاحية التأشيرة قبل الدخول لمدة 60 يوماً ولمرة واحدة فقط، لافتة إلى أن الرسوم تُسترد من خلال البطاقة الائتمانية بمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بواسطة الإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك، أو حوالة بنكية للبنوك المتواجدة داخل الدولة فقط، وبمدة لا تتجاوز الخمس سنوات.

وحول المستندات المطلوبة والرسوم المقررة لإصدار التأشيرة، أوضحت الهيئة أنه يتطلب تقديم نسخة عن جواز السفر للمستفيد من الخدمة، وصورة شخصية ملونة، مشيرة إلى أن رسوم إصدار التأشيرة تبلغ 350 درهماً، تشمل 100 درهم رسوم الطلب و100 درهم رسوم الإصدار و100 درهم رسوم الخدمات الذكية، و50 درهماً رسوم الهيئة والخدمات الإلكترونية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4hpxadzj

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"