عادي

الحبس والغرامة لتزوير اللوحات المعدنية الصادرة عن الإدارات الحكومية

23:14 مساء
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة للدولة

أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة «وعي»، من خلال مادة فيلمية تم نشرها، الاثنين، على حسابات النيابة العامة في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة تزوير اللوحات المعدنية الصادرة عن الإدارات الحكومية.

وأشارت المادة الفلمية إلى أنه طبقاً للمادة (249) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة كل من قلّد أو زوّر اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن الإدارات الحكومية، تنفيذاً للقوانين، أو اللوائح، أو الأنظمة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئاً من ذلك مع علمه بتقليده، أو بتزويره، وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة مما ذكر لاحقّ له في استعمالها.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة عن طريق مركز الإعلامي الجنائي «وعي» لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5rsc6h56

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"