رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى مطالبة مالية أقامها زوج ضد زوجته بقيمة 176 ألف درهم، وألزمته بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك لعدم كفاية الأدلة على قيام المديونية.
تعود وقائع القضية إلى نزاع بين الطرفين، حيث أفاد الزوج بأنه قام بتحويل مبالغ ماليـة متفرقـة إلى زوجته خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2025، بإجمالـي 176 ألف درهم، على أساس أنها قرض واجب السداد عند الطلب، مشيراً إلى لجوئه إلى القضاء بعد امتناعها عن رد المبلغ.
وقدم المدعي مستندات، تضمنت صورة من وثيقة الزواج وكشوف تحويلــات مصرفيــة تثبــت إجـراء الحوالات في التواريخ المشار إليها، فيما تمسكت المدعى عليها برفض الدعوى، مطالبة بإلزام المدعي بالمصاريف.
وأحيـــل النـــزاع إلـى المحكمــة المختصة، التي قررت حجز الدعوى للحكم بعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية والاطلاع على الأوراق. أكدت المحكمة في حيثيات حكمهـا أن الأصل هو براءة الذمـة، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي خلاف ذلك، مشيرة إلى أن التحويلات المصرفية لا تعد، بذاتها، دليلاً كافياً على وجود دين، ما لم تقترن بأدلة واضحة تثبت طبيعتهــا وسببهــا والالتزامات المترتبة عليها.
وأوضحت أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت بشكل قاطع أن المبالغ المحولة كانت على سبيل القرض، لا سيما في ظل قيام علاقة زوجية بين الطرفين، ما يجعل ما ورد في الدعوى أقوالاً مرسلـــة لا ينهض بها دليل معتبر. وبناءً على ذلك، انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى بحالتها، مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية.