عادي

ضوابط جديدة لتنظيم تداول المعادن والأحجار الثمينة في مصر

21:48 مساء
قراءة دقيقة واحدة

القاهرة: «الخليج»

وضعت مصر ضوابط جديدة لتنظيم تداول المعادن والأحجار الثمينة، حيث أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، قراراً وزارياً بشأن تنظيم تداول مختلف المعادن الثمينة، والأحجار ذات القيمة.

وينص القرار الوزاري على أنه يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وحدد القرار نموذجاً معداً للتسجيل من المصلحة، على أن تشمل الأوراق المقدمة: صورة من السجل التجاري، وصورة من البطاقة الضريبية، وبيان المقر الرئيسي وفروعه، والعلامة التجارية إن وجدت، إضافة إلى بيانات المدير المسؤول.

وألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، على أن يقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.

وشمل القرار منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

ونص القرار على أن من يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2p9pjp8k

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"