أصدرت هيئة الطيران المدني العُمانية، لائحة حماية حقوق المسافرين استناداً إلى المرسوم السلطاني (رقم 65/2006) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني (رقم 76/2019)، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار (رقم 116/2023).
وتتضمن اللائحة (62 مادة) تتعلق بحقوق والتزامات المسافرين والناقل الجوي، وحقوق المسافرين من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتأخير وإلغاء الرحلات، وتحويل مسار الرحلة الدولية إلى مطار بديل، وتقديم موعد الرحلة، وفقدان الأمتعة أو تلفها، وتخفيض الدرجة، ورفض صعود الطائرة، والجزاءات الإدارية.
الصورة
- في حالة تأخر الرحلة: تأمين الإقامة والمواصلات للرحلات التي تأخرت لأكثر من 6 ساعات إلى جانب تعويض مالي يصل إلى 750 ريال
- رفض الركاب: استرداد مالي بالإضافة إلى تعويض بنسبة 200%
- خفض درجة الإركاب: تعويض بنسبة تصل إلى 200%
- التوقفات غير المجدولة: تعويض بقيمة 500 ريال تقريباً عن كل توقف المواطن
- إلغاء الرحلـــــــــــــة: تعويض بنسبة تصل إلى 150% من سعر التذكرة، وفقاً لمدة إشعار للمسافر بالإلغاء
- التأخر على المدرج: يحق للمسافر إذا تجاوز التاخير 3 ساعات النزول من الطائرة والتعويض وفق أحكام الإلغاء
- الأمتعة المفقودة: تعويض قيمته 6,568 ريالا تقريباً عند فقد الأمتعة
- الأمتعة التالفة: تعويض بما لا يتجاوز قيمته 6,568 ريال تقريباً
- الأمتعة المتأخرة: 740 ريالا لليوم الأول و300 ريال اعتباراً من اليوم الثاني وبحد أقصى 6,568 ريالا
متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة:
- تعويض بنسبة تصل إلى 150% من سعر التذكرة وفقاً لمدة إشعار للمسافر بالإلغاء.
- تعويض قدره 500 ريال في حال عدم تأمين كرسي متحرك بديل كما ينطبق عليه أحكام وتعويضات الأمتعة