الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بإنشاء محمية «القلقلي» البحرية بخورفكان في إمارة الشارقة.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسومين أميريين بشأن تعيين عائشة راشد ديماس رئيسة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية وتعيين ميساء سيف ساعد السويدي مديراً عاماً لهيئة الشارقة للمتاحف.
محمية بحرية طبيعية
ونص المرسوم الخاص بمحمية «القلقلي» على أن تُنشأ في الإمارة محمية بحرية طبيعية تسمى «محمية القلقلي البحرية بخورفكان»، وتكون حدودها الجغرافية وفقاً للصورة الجوية والمخطط المرفقة بهذا المرسوم.
وبحسب المرسوم، وبمراعاة أحكام المواد (64) (65) (66) (67) من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م بحماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، تُحظر – بشكل عام – الأعمال والأنشطة والتصرفات التي تتلف، أو تدهور النظام البيئي، أو تضرّ بالحياة البرية، أو البحرية، أو الفطرية، أو تمسّ بقيمتها الجمالية في المحمية؛ ويُحظر على وجه الخصوص ما يأتي:
1. صيد، أو نقل، أو قتل، أو إيذاء الكائنات البحرية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يكن ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها السلطة المختصة.
2. صيد، أو نقل، أو أخذ أي كائنات، أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة والمياه لأي غرض من الأغراض.
3. إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية.
4. إتلاف، أو تدمير التكوينات الجيولوجية، أو الجغرافية، أو المناطق التي تعدّ موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها.
5. تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية.
6. أنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي تقتل أو تؤذي أو تؤثّر سلبياً في الحياة الفطرية.
7. إقامة المباني، أو المنشآت، أو شقّ الطرق، أو تسيير المركبات، أو وسائل النقل، أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من السلطة المختصة في الإمارة، وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها.
8. كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية.
كما نص المرسوم على أنه وطبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م، تتمتع بالحماية جميع الأحياء بمختلف أنواعها الموجودة في المحمية، وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان.
إجراءات إدارية
ووفقاً للمرسوم لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية، إذا كانت تؤثّر في بيئة المحمية، إلا بتصريح السلطة المختصة.
ودون الإخلال بأي عقوبة يقض بها أي تشريع آخر يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م، ودون الإخلال بما نصّت عليه المادة (6) من هذا المرسوم، يتحمل كل من يُخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وكلف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة التي تحددها السلطة المختصة.
وبحسب المرسوم تتولى السلطة المختصة إدارة المحمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية المختصة لتنظيم إدارة المحمية والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ضبط المخالفات القانونية في حدود المحمية ويصدر رئيس السلطة المختصة القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية.