قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخصين دفع 60 ألف درهم وتغريمهم 5 آلاف أخرى، كتعويض إلى امرأة حيث احتالوا عليها بحجة الاستثمار.
وفي التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة شخصان طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامهما أن يؤديا لها المبلغ المذكور وتعويضاً بقيمة 30 ألف درهم عن الضرر المادي والمعنوي مع إلزامهما الرسوم والمصاريف.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول بأن المشكو ضدهما أوهماها بالاستثمار واستوليا على المبلغ المطالب به، وتقيد عن ذلك دعوى جزائية وقضت المحكمة فيها بمعاقبتهما بالأبعاد عن الدولة والحبس شهر، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بطلباتها سالفة البيان.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي السابق إدانة المشكو ضدهما، حيث قامت بتحويل المبلغ بغرض الاستثمار إلا أنهما استوليا عليه بطريقة احتيالية، كما أنهما لم يحضرا ليقدما ما يفيد براءة ذمتهما، الأمر الذي باتت معه الدعوى قائمة على سند صحيح من أحكام الواقع والقانون، مما تقضي معه المحكمة بإلزامهما بالتضامن أن يوديا لها مبلغ 60 ألف درهم.
وبينت المحكمة أن الثابت من الوقائع والمستندات إصابة الشاكية بأضرار مادية ومعنوية، ومن ثم فإنها تقدر التعويض بمبلغ 5000 درهم.