الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

أبوظبي.. 5 شروط لاستحقاق بدل العمل الإضافي في الجهات الحكومية

22 أبريل 2026 15:48 مساء | آخر تحديث: 22 أبريل 18:46 2026
دقائق القراءة - 2
شارك
share
الموظفون في الجهات الحكومية
الموظفون في الجهات الحكومية
icon الخلاصة icon
اللائحة التنفيذية بأبوظبي تحدد بدلات للكفاءات والاستقطاب والعمل الإضافي حتى 4000 درهم وشروطه الخمسة وتنظم الإيفاد داخل وخارج الدولة
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، التي أصدرتها دائرة التمكين الحكومي- أبوظبي، حزمة جديدة من الضوابط المتعلقة بالبدلات والعمل الإضافي والإيفاد، إلى جانب استحقاقات الموظف غير المواطن.
وشملت اللائحة منح بدلات خاصة للكفاءات النادرة، وبدل استقطاب للموظفين الجدد، وبدل عمل إضافي يصل إلى 4 آلاف درهم شهرياً، إضافة إلى تنظيم بدل الإيفاد داخل الدولة وخارجها، وتحديد التزامات الجهات الحكومية تجاه الموظفين غير المواطنين وأسرهم.
وأوضحت اللائحة، وفقاً للمادة (40)، أنه يجوز للجهة الحكومية منح الموظف من الدرجة الثالثة فما فوق بدلاً خاصاً إذا كان من ذوي الكفاءات النادرة في سوق العمل، ألاّ تقل مدة خدمة الموظف في الجهة الحكومية عن سنة، وألاّ يقل تقييم أدائه في آخر تقرير أداء قدم عن «جيد جداً».

شروط استحقاق البدل

وأشارت اللائحة إلى أنه هناك 5 شروط لاستحقاق البدل النقدي أو الأيام الإضافية عن العمل الإضافي ما يأتي:
  • أن يكون الموظف شاغلاً إحدى الوظائف ما دون الوظائف الإشرافية
  • أن يصدر التكليف كتابة من المسؤول المباشر الذي يشغل إحدى الوظائف الإشرافية، ويتضمن التكليف طبيعة الأعمال التي سيقوم بها الموظف وعدد ساعات العمل التي يتطلبها إنجازها
  • ألاّ يكون العمل الإضافي جزءاً من المهام الأصلية للموظف التي ينجزها خلال وقات العمل المحددة له
  •  ألاّ تكون المهام التي يُكلف الموظف بإنجازها ناتجة عن إهمال أو تقصير منه
  •   أن يتفق العمل الإضافي المكلف به الموظف مع احتياجات العمل الفعلية
وأوضحت اللائحة، وفقاً للمادة (43)، أن للجهة الحكومية بقرار من رئيسها إيفاد الموظف داخل الدولة أو خارجها في دورات تدريبية أو مهمات رسمية بغرض إنجاز مهام محددة أو تمثيل الجهة الحكومية في إحدى المحافل أو إنجاز مشروع معين، كما يجوز لرئيس الجهة الحكومية إيفاد غير العاملين في الجهة الحكومية في مهام رسمية داخل أو خارج الدولة أو ضمهم إلى الوفود الرسمية إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك وبنسبة لا تزيد على 10% من عدد موظفي الجهة الحكومة المقرر إيفادهم في ذات المهمة الرسمية ويعامل الموفد طبقاً للفئة التي يحددها قرار الإيفاد، ويجب تحديد طبيعة وأهداف المهمة والموظف المكلف بأدائها والجهة الموفد إليها ومدة الإيفاد وجهة تحمل النفقات المتعلقة بالإيفاد.

logo اقرأ المزيد

المقالة التالية

الاكثر قراءه