الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

7 حالات تُسقط الإجازة الدورية لموظفي حكومة أبوظبي

25 أبريل 2026 00:47 صباحًا | آخر تحديث: 25 أبريل 00:48 2026
دقائق القراءة - 3
شارك
share
7 حالات تُسقط الإجازة الدورية لموظفي حكومة أبوظبي
icon الخلاصة icon
لائحة موارد أبوظبي تحدد 7 حالات تسقط الإجازة الدورية وتوضح الاستحقاقات وخطة الإجازات وبدل الرصيد غير المرحل والإجازة المرضية وساعات العمل الصحية
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، التي أصدرتها دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، 7 حالات لا يُستحق خلالها رصيد إجازة سنوية للموظف عن عدّة مُدد هي: مدة الإجازة الدراسية، وإجازة التفرغ، والمدة التي يقضيها في إجازة سواء براتب أو من دون راتب إجمالي متى تجاوزت مدة الإجازات المتصلة شهرين في السنة، ومدة انقطاعه عن العمل، ومدة حبسه تنفيذاً لحكم قضائي في الحالات التي لا يُقرر فيها إنهاء الخدمة قانوناً، ما لم يقم خلالها بالعمل وفقاً لأحكام اللائحة، ومدة خدمته خلال فترة الاختبار في حال انتهت خدمته لعدم صلاحيته للوظيفة، إضافة إلى مدة بقائه في العمل بعد انتهاء خدمته في الجهة الحكومية.
جاء في اللائحة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، أنه وفقا للمادة (68)، أن الموظف يستحق سنوياً إجازة دورية بناءًً على طلبه، ويكون الترخيص بموافقة مسؤوله المباشر خلال فترة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبرت مقبولة، ولا يتم الترخيص بإجازة دورية إلا بعد اجتياز فترة الاختبار بنجاح، ويجوز لرئيس الجهة الحكومية الاستثناء من هذا الشرط متى اقتضت ظروف الموظف ذلك. ويستحق الموظف الإجازة الدورية السنوية براتب إجمالي 30 يوم عمل في السنة لشاغلي الدرجة الخامسة، فما فوق، و22 يوماً لشاغلي الدرجتين السادسة والسابعة، وللجهة الحكومية منح الموظف كامل رصيده من الإجازات الدورية في بداية السنة، وفي حال عدم إكماله المدة الممنوح عنها الإجازة في خدمة الجهة تُخصم من مستحقات نهاية الخدمة.
أما الموظف من ذوي الإعاقة فيُمنح، إضافة إلى ما يستحقه من إجازات دورية، إجازة براتب إجمالي لمدة 5 أيام عمل في السنة، وفي حال الترقية يتم تعديل استحقاقه السنوي من إجازته الدورية من تاريخ نفاذ الترقية، وللموظف طلب صرف الراتب الإجمالي عن الإجازة الدورية مقدماً، بشرط ألا تقل مدتها عن 15 يوم عمل، وأن يكون الراتب الإجمالي المصروف مقدماً في حدود مستحقات نهاية الخدمة.

خطة الإجازات

أوضحت اللائحة وفقًا للمادة 70، أنه يجوز للموظف الحصول على إجازته الدورية مرة واحدة، أو تجزئتها على أكثر من مرة، وفقاً لخطة الإجازات والظروف الخاصة، وإذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من 12 شهراً خلال السنة، يكون استحقاقه من الإجازة عن جزء من السنة بنسبة مدة خدمته، ويتم التنسيق بين الموظفين ومسؤوليهم المباشرين عند وضع برامج الإجازات السنوية، بما يتناسب وظروف العمل وضمان استمراره.
ويجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية صرف بدل نقدي للموظف عن رصيد إجازاته الدورية الذي لم يُرحّل تطبيقاً للبندين (3,2) من المادة 72 بناء على توصية مسؤوله المباشر، مع مراعاة توفر المخصص المالي لدى الجهة الحكومية، خلال الربع الأول من السنة المالية، وفي جميع الأحوال، يستحق الموظف عند انتهاء خدمته، لأي سبب من أسباب إنهاء الخدمة، بدلاً نقدياً عن رصيده من الإجازات الدورية المستحقة له، والتي لم يستنفدها قبل تاريخ انتهاء الخدمة، ويُحسب البدل النقدي للإجازة الدورية عند احتساب مستحقات نهاية الخدمة بما يعادل راتب الموظف عن اليوم الواحد في تاريخ الصرف، ويُحسب بواقع 7 أيام ميلادية لكل 5 أيام عمل من رصيد الإجازة الدورية.

الإجازة المرضية

يستحق الموظف إجازة مرضية براتب إجمالي بحد أقصى 15 يوم عمل في السنة الواحدة، من دون إفادة طبية لمدة لا تزيد على يومين في المرة الواحدة، وبما لا يزيد على 10 أيام في السنة، وبإفادة طبية من دائرة الصحة في حال كانت مدة الإجازة المرضية 3 أيام، فأكثر، أو في حال تجاوز المدة المنصوص عليها في البند الاول، ويُستثنى من تطبيق الحد الأقصى للإجازة المرضية المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة الحالات المرضية التي تحدد من دائرة الصحة بالتنسيق مع الدائرة، وتُمنح الإجازة المرضية في هذه الحالات للمدة التي تقررها الدائرة، ويُصرف للموظف راتبه الإجمالي طوال مدة هذه الإجازة.
ويتم الاستقطاع من رصيد الإجازة الدورية للموظف في حال تجاوز الحد الأقصى للإجازة المرضية المنصوص عليه في البند (1)، كما تُحتسب إجازة من دون راتب إجمالي في حال عدم وجود رصيد إجازات للموظف، وإذا تجاوزت إجازات الموظف المرضية 6 أشهر في السنة، تقوم الجهة الحكومية بإحالته لدائرة الصحة لتقرير مدى لياقته الصحية للعمل، أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية، على أن يتم ذلك كل 6 أشهر.
كما تُخفض ساعات عمل الموظف لأسباب صحية بناء على توصية من دائرة الصحة، على ألا تزيد الساعات المخفضة على ساعتين من ساعات العمل اليومية، وتُعد تلك الساعات جزءاً من ساعات الدوام الرسمي، وعلى الجهة الحكومية التنسيق مع دائرة الصحة لمراجعة الحالة المرضية للموظف كل ثلاثة أشهر، وإعداد تقرير طبي مفصل عن حالته المرضية.

logo اقرأ المزيد

المقالة التالية

الاكثر قراءه