قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع مبلغ 20 ألف درهم، كتعويض إلى امرأة، بعدما سبّها وأساء إليها باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، وتقدمت بعدها بشكوى جزائية ضده وقضت المحكمة سابقاً لتغريمه وحرمانه من استخدام وسائل تقنية المعلومات لمدة شهرين. أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت إلزامه أن يؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم، التعويض الجابر لكافة الأضرار التي لحقتها سواء أكانت أدبية ومعنوية ونفسية والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى 12% وحتى تاريخ السداد التام، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وأقامت الشاكية دعواها على سند أن المشكو ضده قام بإهانتها والإساءة إليها، وتقدمت بشكوى جزائية وصدر الحكم فيها بمعاقبته بجريمة السب باستخدام وسيلة تقنية المعلومات بالغرامة 20 ألف درهم مع حرمانه من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة شهرين وإلزامه الرسوم القضائية.