قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة دفع مبلغ 30 ألف درهم، تعويضاً إلى شخص، نتيجة إخلالها بما تفرضه عليها أصول وظيفتها ومهنتها بأن تقوم بإجراء الصيانة الدورية اللازمة للمصعد والتأكد من أنه يعمل وقابل للاستخدام من قبل الغير، حيث تسبب خطؤها في إغلاق باب المصعد عليه وتسبب له في عاهة مستديمة بنسبة 10% من منفعة الجهاز الهضمي.
وفي التفاصيل، أقام شخص المتضرر دعوى قضائية في مواجهة شركة، طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 350 ألف درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والجسدية والأدبية إضافة إلى فائدة تأخيرية بواقع 5%، وذلك من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام، فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند، أن الشركة تسببت في إصابته نتيجة إخلالها ما تفرضه عليها أصول مهنتها ووظيفتها، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم ضدها، وتسبب فعلها في الإضرار به مادياً ومعنوياً، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى للقضاء له بطلباتها.