الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

ضوابط جديدة لحماية الحوامل العاملات في القطاع الخاص

3 يونيو 2026 00:31 صباحًا | آخر تحديث: 3 يونيو 00:33 2026
دقائق القراءة - 1
شارك
share
ضوابط جديدة لحماية الحوامل العاملات في القطاع الخاص
icon الخلاصة icon
التوطين تعدّل السلامة المهنية بالقطاع الخاص لضمان حماية الحوامل والمرضعات: معدات وقاية ملائمة وتقييم مخاطر خلال 5 أيام ومراجعة دورية
أدخلت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تعديلات على منظومة الصحة والسلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص، بإقرار ضوابط جديدة تستهدف توفير بيئة عمل أكثر أماناً للمرأة العاملة، لا سيما خلال فترتي الحمل والرضاعة، وذلك بموجب القرار الإداري رقم (10) لسنة 2026 المعدل لبعض أحكام القرار الإداري رقم (19) لسنة 2023 بشأن دليل إجراءات الصحة والسلامة المهنية.
وأُضاف القرار مادة جديدة تحت عنوان: «سلامة المرأة العاملة» إلى دليل إجراءات الصحة والسلامة المهنية، تضمنت مجموعة من الالتزامات التي يتعين على أصحاب العمل تطبيقها، لضمان حماية العاملات من المخاطر المهنية المرتبطة بطبيعة العمل والحمل والرضاعة والصحة الإنجابية.
وألزم القرار أصحاب العمل بتوفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة العمل، بما يراعي الاختلافات الجسدية للعاملات، إلى جانب توفير التجهيزات والمقاسات الملائمة للمرأة الحامل متى استدعت طبيعة العمل ذلك، بما يحقق الحماية الفعالة ويحد من المخاطر المهنية.
كما أوجب على المنشآت إجراء تقييم مخاطر فردي ومخصص للعاملة الحامل أو المرضعة خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ إخطارها للمنشأة، على أن تتم مراجعة هذا التقييم بصورة دورية وفق تطورات الحالة الصحية أو مراحل الحمل أو بناء على التوصيات الطبية الصادرة عن الجهات الطبية المعالجة.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة