قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مستأجر مركبة بسداد 8735 درهماً لشركة تأجير مركبات، تمثل قيمة مخالفات مرورية ورسوم عبور بوابات «سالك» مترتبة على المركبة المستأجرة، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، فيما رفضت طلب الشركة بالحصول على تعويض إضافي لعدم كفاية الأدلة.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها شركة تأجير مركبات ضد أحد العملاء، مطالبة بإلزامه بسداد مبالغ مترتبة على عقد استئجار سيارة أبرم بين الطرفين في أكتوبر 2025، إلى جانب تعويض 10 آلاف درهم عن أضرار مادية ومعنوية قالت إنها لحقت بها نتيجة امتناعه عن إعادة المركبة في الموعد المحدد.
وأوضحت الشركة أنها أجرت للمدعى عليه مركبة بموجب عقد جرى تمديده أكثر من مرة، وترتبت خلال فترة الاستخدام مخالفات مرورية بقيمة 5660 درهماً، إضافة إلى رسوم «سالك» بلغت 350 درهماً، فضلاً عن مبالغ أخرى مستحقة وفقاً للعقد، ليصل إجمالي المبلغ المطالب به إلى 8735 درهماً.
وقدمت الشركة للمحكمة نسخة من عقد الإيجار وتمديداته، وسجلات المخالفات المرورية ورسوم «سالك»، كما أشارت إلى أنها اضطرت لتقديم بلاغ لدى الشرطة بعد امتناع المستأجر عن تسليم المركبة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن عقد الإيجار يلزم المستأجر بالوفاء بالأجرة والالتزامات الناشئة عنه وفقاً لما اتفق عليه الطرفان وبما تقتضيه قواعد حسن النية في تنفيذ العقود. وأشارت إلى أن الشركة أثبتت انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به من خلال المستندات المقدمة، في حين لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى ولم يقدم ما يفيد السداد أو ما يدحضها.
ورأت المحكمة أن طلب التعويض الإضافي لا يستند إلى أدلة كافية، إذ لم تقدم الشركة صورة من البلاغ الشرطي أو ما يوضح مآله والضرر الذي ترتب عليه، الأمر الذي حال دون إثبات عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض.