الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

الحبس سنة لمتهم استولى علـى 70 ألف درهم من امـرأة

21 يونيو 2026 00:17 صباحًا | آخر تحديث: 21 يونيو 00:17 2026
دقائق القراءة - 2
شارك
share
الحبس سنة لمتهم استولى علـى 70 ألف درهم من امـرأة
icon الخلاصة icon
محكمة أبوظبي تُلزم محتالاً برد 72,500 درهم لامرأة بعد حكم حبسه سنة لاستيلائه على 70 ألف درهم وترفض الفائدة والنفاذ المعجل
أبوظبي: ميثا الأنسي
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص أن يؤدي إلى امرأة مبلغ 72 ألفاً و500 درهم، منها 70 ألف درهم قيمة أموال استولى عليها بطريقة احتيالية، و2500 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة شخص، طالبت فيها بإلزامه سداد 80 ألف درهم، منها 70 ألف درهم قيمة المبلغ المستولى عليه دون وجه حق، و10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدتها نتيجة أفعاله، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وأقامت المرأة دعواها على سند من القول إن المتهم استولى على مبلغ 70 ألف درهم من أموالها باستخدام وسيلة احتيالية، ما دفعها إلى تقديم بلاغ للشرطة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، حيث صدر بحقه حكم جزائي بالحبس لمدة سنة، وتم تأييد الحكم استئنافياً وأصبح نهائياً وباتاً بعد عدم الطعن عليه بالنقض.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي النهائي حسم مسألة وقوع الفعل ونسبته إلى المدعى عليه، وثبت من أوراق الدعوى وتقارير التحريات أنه استولى على مبلغ 70 ألف درهم دون مسوغ قانوني، الأمر الذي يوجب إلزامه برد المبلغ إلى المدعية.
كما رأت المحكمة أن المتهم ألحق بالمرأة أضراراً مادية تمثلت في حرمانها من أموالها، وأضراراً معنوية تمثلت في ما أصابها من حزن وأسى نتيجة الواقعة، وقضت بتعويضها بمبلغ 2500 درهم عن تلك الأضرار.
ورفضت المحكمة طلب الفائدة القانونية لعدم توافر الحالات التي يجيز فيها القانون الحكم بالفوائد، كما رفضت طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وقضت بإلزام المتهم بالرسوم والمصروفات.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة