الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة
غرامة 25 ألف درهم لمنشأة صناعية لعدم الالتزام بالقوانين

«بيئة أبوظبي» تحيل 4 مخالفات بيئية إلى القضاء خلال النصف الأول

7 يوليو 2026 00:40 صباحًا | آخر تحديث: 7 يوليو 00:41 2026
دقائق القراءة - 3
شارك
share
«بيئة أبوظبي» تحيل 4 مخالفات بيئية إلى القضاء خلال النصف الأول
أحالت هيئة البيئة – أبوظبي أربع مخالفات بيئية إلى الجهات القضائية خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الامتثال للتشريعات البيئية وحماية الموارد الطبيعية، مؤكدة حرصها على تكثيف الرقابة والتفتيش لضمان الحفاظ على جودة البيئة وسلامة المجتمع.
وفي التفاصيل، حررت الهيئة مخالفة بحق إحدى المنشآت الصناعية في أبوظبي، وفرضت عليها غرامة مالية بقيمة 25 ألف درهم، نتيجة عدم التزامها باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من انبعاث ملوثات الهواء، ومنع تطاير الغبار والأتربة، مؤكدة استمرارها في تنفيذ الزيارات التفتيشية الدورية لضمان الالتزام باللوائح البيئية والحفاظ على جودة الهواء.
كما أحالت الهيئة مخالفة لإحدى المزارع إلى الجهات القضائية، إثر رصد استنزاف والمتاجرة بالمياه الجوفية، وتصريف النفايات السائلة في البيئة البرية، إلى جانب عرقلة أعمال التفتيش، وأكدت أن حماية المياه الجوفية كمورد استراتيجي تعد مسؤولية مشتركة، داعية أصحاب المزارع والمنشآت إلى الالتزام بالقوانين لصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأوضحت الهيئة أنها أحالت كذلك مخالفة حفر أربع آبار مياه جوفية دون ترخيص إلى الجهات القضائية، وذلك في إطار حرصها على حماية المخزون الاستراتيجي للمياه وتطبيق التشريعات البيئية، مشددة على ضرورة التزام أفراد المجتمع وأصحاب المزارع بالأنظمة المعمول بها، والمساهمة الفاعلة في حماية الموارد الطبيعية.
وفي السياق ذاته، أحالت الهيئة أحد الصيادين إلى الجهات القضائية بعد ضبطه يستخدم شباك صيد محظورة في إحدى المناطق الساحلية أثناء ممارسة الصيد الترفيهي، بما يخالف التشريعات البيئية المعمول بها في الإمارة، ودعت الهيئة الصيادين إلى استخدام المعدات المصرح بها فقط، وتجنب الأدوات المحظورة، بما يضمن تحقيق توازن مستدام بين ممارسات الصيد التقليدية وحماية البيئة.
وأصدرت هيئة البيئة مؤخراً لائحة بشأن التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية البيئية في الإمارة والتي تضمن توفير آلية واضحة للتصالح والتظلم وتضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لكلا الإجراءين وتدعم مبدأ الشفافية وتشجع المخالف على التصالح والسداد الطوعي للغرامات الإدارية.
وأعدت اللائحة بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته الذي يمنح الهيئة صلاحية عرض التصالح على المخالف في شأن المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها مقابل التزام المخالف بسداد غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة، وتسري أحكام اللائحة على المخالفات والغرامات الإدارية المتضمنة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2021 في شأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة البيئة – أبوظبي.
وتنص اللائحة على أنه لا يجوز التصالح في حال تكرار ذات المخالفة إلا بعد مرور سنة ميلادية تحسب من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، كما لا يجوز التصالح في المخالفات التي تحددها الهيئة أو التي يكون لها أثر بيئي وفقاً للاعتبارات التي تقررها الهيئة، كما تنص اللائحة على أنه في الأحوال التي لا يجوز فيها عرض التصالح على المخالف أو رفضه من قبله أو انقضاء المهلة المقررة لسداد مقابل التصالح يلتزم المخالف بسداد قيمة الغرامة المقررة كاملة خلال فترة محددة من تاريخ تحرير محضر الإجراءات، كما يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه في الموعد الذي تحدده الهيئة، فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بإزالتها على نفقته.
ومن ناحية إجراءات التظلم، فإن اللائحة تعطي للمخالف الحق في التظلم من المخالفة خلال (60) يوماً من التبليغ.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة