قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مجموعة بغرامة تعويضية إلى شخص.
وكان الشاكي أقام دعوى قضائية على أشخاص، طلب فيها الحكم له بإلزامهم بالتضامن بسداد 15 ألفاً و566 درهماً، وإلزامهم بالتضامن سداد 35 ألف درهم، تعويضاً، وبكافة الرسوم والمصروفات.
وأقم الشاكي دعواه على سند من القول إنه تواصل مع شخص منهم، عبر تطبيق «واتس أب» بعد أن ادّعوا أنهم وسطاء عقاريون، حول شقة معروضة للإيجار. وبعد الاتفاق على استئجارها طلبوا منه تحويل 3 آلاف درهم، تأميناً إلى الحساب البنكي لأحدهم. ثم طلبوا تحويل 9 آلاف و666 درهماً، بزعم أنه الدفعة الأولى من الإيجار إلى الحساب البنكي لخطيبة مالك العقار. ثم طلبوا منه لاحقاً تحويل 2900 درهم، عمولة سمسرة إلى الحساب البنكي لأحدهم، ليبلغ إجمالي ما حوله 15 ألفاً و566 درهماً، إلا أنهم لم يلتزموا بتمكينه من استئجار الوحدة محل الاتفاق، ما كشف واقعة احتيال واستيلاء على أموال الشاكي. وعلى إثر ذلك، حرّك دعوى جزائية وصدر حكم بالإدانة، وتسبب فعلها بالإضرار به، أدبياً ومادياً. وأوضحت المحكمة بعد مطالعتها للمستندات أن المبلغ 15 ألفاً و566 درهماً، بما يثبت انشغال ذمة المشكو عليهم به، ومن ثم فإن أركان المسؤولية المدنية تكون قد توافرت في حقهم.