الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

تغريم شخص 20 ألفاً لتهجمه على آخر باستعمال القوة

12 أغسطس 2026 01:26 صباحًا | آخر تحديث: 12 أغسطس 01:27 2026
دقائق القراءة - 1
شارك
share
تغريم شخص 20 ألفاً لتهجمه على آخر باستعمال القوة
icon الخلاصة icon
محكمة العين تلزم شخصاً بدفع 20 ألف درهم تعويضاً لاعتدائه بالسب والتهجم بالقوة بعد إدانته جزائياً واستناداً لقانون المعاملات المدنية
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 20 ألف درهم، كتعويض إلى شخص آخر، حيث إنه اعتدى عليه بالسب والتهجم باستعمال القوة، وقد تمت إدانته عن فعلته بموجب دعوى جزائية سابقة.
وفي التفاصيل ، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بالتعويض المادي والمعنوي بقيمة 50 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف. وأقام الشاكي دعواه على سند من أن المشكو ضده اعتدى عليه بالسب والتهجم باستعمال القوة، وقد تم إدانته بموجب دعوى جزائية سابقة، وإذ تعرض الشاكي لعدة أضرار نتيجة ما قام به المشكو ضده من فعل حدته لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر قانوناً، بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية ، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر كما أنه من المقرر بالمادة 292 من القانون سالف الذكر يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر ، وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما نصت المادة 293 من قانون المعاملات المدنية يتناول حق الضمان الضرر الأدبي، ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه، أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة