أقام شخص دعوى مدنية ضد آخر للمطالبة بالتعويض عن إصاباته وأضراره الأدبية بعد الاعتداء عليه بالضرب والسب، مستنداً إلى حكم جزائي بات أدان المدعى عليه، وألزمت المحكمة المدنية في دبي المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 7 آلاف درهم تعويضاً، وفائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، إضافة إلى الرسوم والمصاريف.
وثبت للمحكمة أن حكماً جزائياً صدر بحبس المدعى عليه شهراً وتغريمه 5 آلاف درهم، بعدما أدانه عن واقعة اعتداء على سلامة جسم المدعي وسبه بألفاظ نالت من شرفه واعتباره في شهر إبريل 2025، ما أسفر عن إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أعجزته عن مزاولة أعماله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، من دون أن تخلف عاهة مستديمة. وعارض المدعى عليه الحكم، فقضي برفض المعارضة وتأييد الحكم، ثم استأنفه، فقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم، وأصبح الحكم باتاً بعد انقضاء مواعيد الطعن. وأكدت المحكمة أن الحكم الجزائي البات تكون له حجية أمام المحكمة المدنية في ما فصل فيه بصورة ضرورية من وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى مرتكبها، ومن ثم لا يجوز إعادة بحث هذه المسائل أمام القضاء المدني.