تصل الغرامات المفروضة على مخالفي قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في دبي إلى 500 ألف درهم، وتُضاعف إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة خلال عام، وتدابير أخرى تشمل إيقاف النشاط 6 أشهر، وإلغاء التصريح والترخيص التجاري، وقطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وإخلائها بقرار من قاضي التنفيذ بمركز فض المنازعات الإيجارية.
وكشفت بلدية دبي عن حزمة من الاشتراطات لتنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في الإمارة، تنفيذاً للقانون رقم (4) لسنة 2026، الذي دخل حيّز التنفيذ في أغسطس الماضي، مع منح المُلّاك والمنشآت مهلة عام لتوفيق أوضاعهم.
وحددت البلدية 10 التزامات على مُلّاك المباني والفلل والمكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات، أبرزها عدم استخدام أي مبنى أو فيلا للسكن المشترك إلا في المناطق المصرح بها، وتخصيص المبنى أو الفيلا بالكامل لهذا الغرض، على أن يقتصر السكن على فئة واحدة، إما الأفراد أو العائلات، دون الجمع بينهما.
الشوارع الحيوية
واستثنت الاشتراطات الأراضي الواقعة على الشوارع الحيوية ذات الطابع السياحي والتجاري، ومنها بني ياس والشيخ زايد وجميرا والوصل، من سكن الأفراد، ليقتصر السكن المشترك فيها على العائلات.
وألزمت البلدية المُلّاك بالحصول على رخصة بناء وتصريح للسكن المشترك، وتقديم الطلبات عبر "منصة دبي للمباني"، مع الالتزام بالمعايير التخطيطية والبنائية والصحية المعتمدة. كما اشترطت ألا تقل المساحة المخصصة لكل شاغل في غرفة النوم عن 5 أمتار مربعة، وتوفير الخدمات الصحية والمطابخ والمرافق المشتركة بما يتناسب مع أعداد القاطنين.
وألزمت الاشتراطات بتوفير مواقف للدراجات الهوائية بما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد الشاغلين، وتنظيم مناطق صعود ونزول الحافلات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات.
وأكدت البلدية أن مهلة توفيق الأوضاع لا تشمل المخالفات البنائية أو مخالفات تغيير الاستعمال، التي يتوجب إزالتها؛ مشيرة إلى أن القانون يستهدف الحد من التكدس والمساكن العشوائية، وتعزيز السلامة وجودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.
ويختص مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي بالنظر والفصل في النزاعات والخلافات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
وكشفت بلدية دبي عن حزمة من الاشتراطات لتنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في الإمارة، تنفيذاً للقانون رقم (4) لسنة 2026، الذي دخل حيّز التنفيذ في أغسطس الماضي، مع منح المُلّاك والمنشآت مهلة عام لتوفيق أوضاعهم.
وحددت البلدية 10 التزامات على مُلّاك المباني والفلل والمكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات، أبرزها عدم استخدام أي مبنى أو فيلا للسكن المشترك إلا في المناطق المصرح بها، وتخصيص المبنى أو الفيلا بالكامل لهذا الغرض، على أن يقتصر السكن على فئة واحدة، إما الأفراد أو العائلات، دون الجمع بينهما.
الشوارع الحيوية
واستثنت الاشتراطات الأراضي الواقعة على الشوارع الحيوية ذات الطابع السياحي والتجاري، ومنها بني ياس والشيخ زايد وجميرا والوصل، من سكن الأفراد، ليقتصر السكن المشترك فيها على العائلات.
وألزمت البلدية المُلّاك بالحصول على رخصة بناء وتصريح للسكن المشترك، وتقديم الطلبات عبر "منصة دبي للمباني"، مع الالتزام بالمعايير التخطيطية والبنائية والصحية المعتمدة. كما اشترطت ألا تقل المساحة المخصصة لكل شاغل في غرفة النوم عن 5 أمتار مربعة، وتوفير الخدمات الصحية والمطابخ والمرافق المشتركة بما يتناسب مع أعداد القاطنين.
وألزمت الاشتراطات بتوفير مواقف للدراجات الهوائية بما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد الشاغلين، وتنظيم مناطق صعود ونزول الحافلات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات.
وأكدت البلدية أن مهلة توفيق الأوضاع لا تشمل المخالفات البنائية أو مخالفات تغيير الاستعمال، التي يتوجب إزالتها؛ مشيرة إلى أن القانون يستهدف الحد من التكدس والمساكن العشوائية، وتعزيز السلامة وجودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.
ويختص مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي بالنظر والفصل في النزاعات والخلافات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة بموجبه.