قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص دفع 40 ألف درهم إلى امرأة، حيث حولت له المبلغ عن طريق الخطأ إلى حسابه البنكي، من دون أن تربطهما أي علاقة، مالية أو تعاقدية.
وفي التفاصيلن أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة شخص، طلبت فيها الحكم بإلزامه بردّ المبلغ المشار إليه، الذي جرى تحويله إلى حسابه عن طريق الخطأ، والتعويض عمّا لحقها من أضرار، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت الشاكية شرحاً لدعواها إنها قامت بتحويل المبلغ عن طريق الخطأ من حسابها المصرفي إلى حساب المشكو ضده لدى أحد المصارف، من دون أن تربطها به أي علاقة، مالية أو تعاقدية، تبرر ذلك التحويل، وأنها لم تتمكن من استرداد المبلغ على الرغم من مراجعتها المصرف المختص، وقدمت بلاغاً لدى الجهات المختصة وصدر بشأنه أمر من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجزائية لعدم كفاية الاستدلالات، وأقامت دعواها ابتغاء الحكم لها بطلباتها، وأرفقت سنداً لدعواها صورة من إيصال بنكي، وأمر النيابة العامة تضمن أن المشكو ضده خارج الدولة منذ عام 2024، وأن الأوراق خلت من دليل كافٍ على توافر نية التملك لديه، ومن ثم تقرر حفظ الدعوى الجزائية لعدم كفاية الاستدلالات.
وتداول نظر الدعوى أمام مكتب تحضير الدعوى وفق الثابت من محاضر الجلسات، فحضرت الشاكية بشخصها، ولم يحضر المشكو ضده ولا وكيل عنه، وقدمت الشاكية طلب إدخال المصرف الذي حول عليه المبلغ خصماً في الدعوى، وبعد سداد الرسم المقرر وإعلان الخصم المدخل، حضر ممثل عن المصرف وقدم مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى في مواجهته، وأرفق إفادة تضمنت أنه ورد إلى حساب المشكو ضده حوالة مالية بمبلغ 40 ألف درهم صادرة من حساب الشاكية، وأن مبلغ الحوالة قُيد فعلياً في حساب المشكو ضده، ولم يجر تحويله، أو سحبهن أو التصرف فيه، كما أن الحساب لم يشهد استخداماً لمدة تجاوزت سبعة أشهر.
وأوضحت المحكمة أنها وجهت إلى الشاكية اليمين المتممة استكمالاً لما قدمته من مستندات، فحلفتها بالصيغة المبينة المقررة، ومن ثم تقضي المحكمة بالإذن لها باسترداد مبلغ الحوالة البالغ 40 ألف درهم.