أكدت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، التي تدخل حيز التنفيذ من 1 يناير / كانون الثاني،أن رخص القيادة الممنوحة لطالبي الترخيص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 21 سنة تُعد رخصاً مؤقتة تسري لمدة سنة واحدة، ويجوز تجديدها للمدة ذاتها، وتكون مدة سريان رخصة القيادة الممنوحة لأول مرة لطالب الترخيص إذا كان عمره 21 سنة فأكثر سنتين.
وأوضحت اللائحة أنه عند بلوغ حامل الرخصة سن 21 سنة، أو عند تجديد رخص القيادة الممنوحة تكون مدة سريان رخصة القيادة على النحو الآتي: لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكون مدة سريان رخصة القيادة 10 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ولغير المواطنين من المقيمين في الدولة تكون مدة سريان رخصة القيادة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
وأكدت اللائحة ضرورة توفر 4 شروط وضوابط لإصدار رخص القيادة أو تجديدها وهي: تقديم بطاقة هوية سارية المفعول، توفر شرط السن المقرّر وفقاً للأحكام المقررَّة في هذا القرار، ثبوت اللياقة الصحيّة بموجب تقرير طبي معتمد من الجهات الصحية المختصة في الدولة توافق عليه سلطة الترخيص ويثبت سلامة الجسم والبصر والعقل وخلوه من الأمراض أو العاهات التي تؤثر تأثيراً مباشراً في قدرته على قيادة المركبة بطريقه آمنة أو قد تعيق أو تؤثر في هذه القدرة، واجتياز اختبار القيادة الذي تجربه سلطة الترخيص وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، أداء الرسوم المقررَّة.
ويُستثنى من حكم ثبوت اللياقة الصحية أصحاب الهمم، ويسري بشأنهم الأحكام المتعلقة بأصحاب الهمم، وعلى الجهات الصحية المختصة في الدولة التنسيق مع سلطة الترخيص لموافاتها بالأشخاص الذين يصابون بأمراض تؤثر في قدراتهم في قيادة المركبة، ويجوز لسلطة الترخيص بعد أخذ رأي الجهات الطبية المختصة اقتراح معايير إضافية للفحص الطبي المطلوب ويتم اعتماد هذه المعايير من مجلس المرور الاتحادي.
وحددت اللائحة 8 أنواع من رخص وتصاريح قيادة المركبات التي تصدر من سلطة الترخيص، والمركبات التي يجوز لحامل الرخصة قيادتها والفئات العمرية المسموحة لها بقيادة تلك المركبات وهي: رخصة قيادة مركبة خفيفة ويُشترط فيمن تصدر له ألا يقل عمره عن 18 سنة، رخصة قيادة مركبة ثقيلة ويُشترط فيمن تصدر له ألا يقل عمره عن 20 سنة، رخصة قيادة حافلة خفيفة ويُشترط فيمن تصدر له ألا يقل عمره عن 21 سنة، رخصة قيادة حافلة ثقيلة ويُشترط فيمن تصدر له ألا يقل عمره عن 21 سنة، رخصة قيادة مُعدّات وأجهزة خفيفة ويُشترط فيمن تصدر له ألا يقل عمره عن 20 سنة، رخصة قيادة مُعدّات وأجهزة ثقيلة ويُشترط فيمن تصدر له ألّا يقل عمره عن 20 سنة، رخصة قيادة دراجة فئة 1 ويُشترط فيمن تصدر له ألا يقل عمره عن 17 سنة، رخصة قيادة دراجة فئة 2 ويُشترط فيمن تصدر له ألّا يقل عمره عن 21 سنة.
وجاء في اللائحة انه يستثنى من وجوب الحصول على رخصة القيادة المقررَّة فئتان وهما: منتسبو الجهات العسكرية والأمنية والشرطية عند قيادتهم المركبات العسكرية والأمنية والشرطية شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن الجهات المختصة لديهم، سائقو المركبات المسجلة والمرخصة في بلد أجنبي والمستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار عند قيادتهم تلك المركبات شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخص قيادة دولية سارية تسمح لهم بقيادتها وذلك خلال المدة المصرّح لهم فيها بالبقاء في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة أو لأداء مهمة مُحددة.
كما حددت اللائحة ضوابط حاملي رخص القيادة الدولية أو الأجنبية، حيث يسمح لـ 4 فئات من حاملي رخص القيادة أو تصاريح القيادة المؤقتة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول المصرّح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، بقيادة المركبات الخفيفة والدراجات خلال فترة وجودهم في الدولة، دون الحصول على رخصة قيادة، وهذه الفئات هي: رعايا إحدى الدول التي أبرمت الدولة معها مذكرة تفاهم دولية ثنائية بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة، وحاملي رخص القيادة الصادرة عن الدول المستثناة بقرار من مجلس الوزراء، وحاملي رخص قيادة دولية سارية المفعول، وحاملي رخص قيادة صادرة عن إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.