الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

إلزام جميع المركبات المخصصة للإيجار بتركيب جهاز تتبع

7 نوفمبر 2026 01:26 صباحًا | آخر تحديث: 7 نوفمبر 2026 01:29 صباحًا
دقائق القراءة - 1
شارك
share
إلزام جميع المركبات المخصصة للإيجار بتركيب جهاز تتبع
icon الخلاصة icon
سريان لائحة 2027 لتأجير المركبات: تصريح سنوي وشروطه تتبع معتمد ومنصة موحدة ورخصة سارية والتزامات توثيق العقود وعدم الإعارة
أكدت اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون الاتحادي بشأن تنظيم السير والمرور رقم 14 لسنة 2024، التي تدخل حيز التنفيذ1 يناير/ كانون الثاني 2027، في شأن تنظيم تأجير المركبات على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط تأجير المركبات في الدولة قبل الحصول على تصريح من سلطة الترخيص واستيفاء 4 شروط، هي: تركيب جهاز تتبع معتمد لدى سلطة الترخيص على جميع المركبات المخصصة للتأجير، الاشتراك والتسجيل في المنصة الموحدة المعتمدة لدى الوزارة وسلطة الترخيص، استيفاء أي اشتراطات أخرى تقررها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري، وأن يكون لدى شركة التأجير رخصة تجارية سارية المفعول لمزاولة نشاط تأجير المركبات صادرة عن الجهة المختصة، وتكون مدة التصريح سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
وأشارت اللائحة إلى أن الوزارة تتولى إنشاء وتصميم نظام إلكتروني لغايات تسجيل المركبات المملوكة لمكاتب التأجير، وتتبع النطاق الجغرافي لحركتها، وتدوين جميع البيانات والمعلومات الخاصة بتأجيرها.
وجاء في اللائحة أن مكاتب تأجير المركبات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير مطالبة بـ 5 التزامات وهي: التأكد من صلاحية رخصة قيادة الشخص الراغب في استئجار المركبة، إتمام إجراءات التأجير من خلال عقد التأجير الموحد المدرج في نظام تأجير المركبات المعتمد لدى سلطة الترخيص، توثيق عقد تأجير المركبة لدى سلطة الترخيص من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لديها، مزاولة نشاط التأجير بواسطة المركبات المسجلة باسمه والمرخص لها بذلك من سلطة الترخيص، عدم إعارة المركبات بين مكاتب تأجير المركبات إلا بموجب عقد تأجير موثق لدى سلطة الترخيص ويستثنى من ذلك استخدام موظفي المكتب ذاته للمركبات وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها سلطة الترخيص.

الأكثر قراءة