عادي

اعتدت عليه بالضرب فطالب بتعويض 50 ألف درهم

23:29 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة دفع 10 آلاف درهم، تعويضاً إلى رجل، حيث كانت تربطهما علاقة واعتدت عليه بالضرب، الأمر الذي ترتب عليه ضرر مادي تمثل في الآلام التي لحقت به، وضرر معنوي تمثل في شعوره بالحزن والأسى وبث الخوف أثناء تلك الواقعة.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية في مواجهة امرأة، طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له 50 ألف درهم، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وكذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وذلك على سند من القول أن أطراف التداعي تربطهما علاقة، وقامت المدعى عليها بالاعتداء على سلامة جسم المدعي فأحدثت به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي.

وتحررت عن الواقعة قضية جزائية، وقضت فيها المحكمة الجزائية غيابياً بإدانة المدعى عليها بتهمة الاعتداء بالضرب وتغريمها ألفي درهم، وعارضت المدعى عليها فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، ولم ترتض بالحكم فاستأنفته فحكمت المحكمة حضورياً برفض الاستئناف.

وأوضحت المحكمة عن طلب المدعي مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (282) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وانتهت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليها حسب الثابت في الحكم الجزائي بالاعتداء على سلامة جسم المدعي، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه وقد لحق بالمدعي من جراء ذلك الاعتداء بالضرب ضرر مادي تمثل في الآلام التي لحقت به، وضرر معنوي تمثل في شعوره بالحزن والأسى وبث الخوف أثناء تلك الواقعة، والمحكمة ترى في مبلغ 10 آلاف درهم التعويض الجابر لكافة الأضرار.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/543m9bwz

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"