يسأل القارىء مسعود . ك: هل يحق لموظف الحكومة الاتحادية المواطن صرف بدل السكن هو وزوجته العاملة في الدولة؟

حمد خلف الحوسني: لا يجوز الصرف إلا إذا تجاوزت المسافة 100 كيلو متر

يجيب على الاستفسار المحامي والمستشار القانوني حمد خلف الحوسني بقوله: وفقاً لما نظمه قانون الخدمة المدنية في الحكومة الإتحادية رقم 21 لسنة ،2001 وما صدر من قرار بإصدار اللائحة التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2003 وما نظمه القرار رقم 16 لسنة 1976 المعدل في بعض بنوده بموجب القرارات رقم 3/1979 ، 19/1997 ، 3/،2003 39/2004 فإن المادة 4 منه قررت بأنه في حالة اجتماع الزوج والزوجة في خدمة الحكومة الاتحادية أو خدمتها في دوائر الحكومة في إحدي الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو المؤسسات والهيئات العامة أو الشركات التي تسهم فيها الحكومة، فإنه يقتصر منح بدل السكن على أكبرهما راتباً وبفئة المتزوج إلا في حالة واحدة يُمنح كل منهما البدل بفئة الأعزب إن كان كلاهما يعمل في جهة مختلفة عن الآخر ويبعدان عن بعضهما بعضاً مسافة لا تقل عن مئة كيلو متر، وأنه إن دخل بدل السكن في راتب حساب الاشتراك عند تسوية المعاشات المستحقه لأحدهما فلا يصرف هذا البدل إلى الزوج الآخر . وعليه لا يجوز الجمع بين البدلين إن كانا في الجهة الحكومية ذاتها أو في جهتين مختلفتين حكوميتين ولا يبعدان عن بعضهما بعضاً أكثر من مئة كيلو متر ويصرف بدل السكن للموظف المتزوج .
أما إن كان أحد الزوجين موظفاً في الحكومة والآخر خلاف ذلك، فلا يوجد في القانون سواءً المنظم للعاملين في الدولة أم قانون العمل الخاص ما يمنع من أن يُمنح كل منهما بدل السكن فالعلاقتان تحكمها قوانين مختلفة عن بعضهما بعضاً .