مسقط:عاصم رشوان
تحتفل سلطنة عمان اليوم الموافق الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني بعيدها الوطني السادس والأربعين- والذي يوافق الذكرى السادسة والسبعين لميلاد السلطان قابوس بن سعيد - ما يعكس اعتقاد العمانيين الراسخ بأن النهضة العمانية الحديثة والسلطان قابوس وجهان لعملة واحدة.
وعلى الرغم من تكاثر إنجازات تلك النهضة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يصعب حصرها في بضعة سطور أوصفحات، إلا أن أبرزها كان صدور «الكتاب الأبيض» في السادس عشر من نوفمبر قبل عشرين عاماً من الآن، والذي كان عنواناً لاكتمال أركان الدولة العصرية الحديثة تماماً كما كان السلطان قد وعد بها منذ اللحظة الأولى لولايته مقاليد الحكم في الثالث والعشرين من يوليو/تموز مطلع سبعينات القرن الماضي.
وإن كانت لحظة صدور النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان هي بمثابة العلامة الفارقة باعتبارها بوابة العبور الحقيقي إلى الدولة العصرية المنضبطة بأداء مؤسساتها وسلطاتها - التنفيذية والتشريعية والقضائية- دون أن تطغى إحداها على الأخرى، فإن المبادئ العامة - السياسية والاقتصادية والاجتماعية - شكلت ضوابط لإيقاع الأداء في الدولة العمانية التي يشكل السلطان فيها «رمانة الميزان» الضامنة للتوازن كلما اقتضت الضرورة.
ماذا نقرأ في «الكتاب الأبيض».. وتعديلاته التي جرت لاحقاً - قبل خمس سنوات - لتطال نقاطاً كانت تبدو غاية في الحساسية ربما لكونها تتعلق بقضية انتقال السلطة؟
انبسطت الأسارير العمانية يوم صدور الكتاب الأبيض، حيث تبادل الجميع التهنئة تعبيراً عن فرحة تتداخل أسبابها ومبرراتها، فمن الخطأ الاعتقاد بأن صدور النظام الأساسي للدولة حينها خطوة يمكن أن تمضي هكذا دون تحليل عميق لمضمونها وتبعاتها، بما يعزز الاعتقاد بأن من كان وراءها هو«صاحب رسالة» يرصد نبض شعبه، طبيب ماهر يعالج شؤونه وشجونه على حد سواء، وليس مجرد سلطان يحكم ويتحكم!
فعلى غير ما قد يظن الكثيرون بأن الخطوة حينها جاءت مفاجئة دون دراسة أو تمحيص، إنما كانت مطروحة على مستويات عليا قبلها بسنوات ربما ترجع إلى نهاية الثمانينات... وفي الوقت الذي كان التداول يجري بشأنها كان الهمس يسري بين المواطنين في صيغة تساؤلات وهواجس وربما مخاوف حول قضايا، من بينها غيبة الدستور وولاية العهد وضمانات حقوق الإنسان واستقلالية القضاء وتضارب المصالح، جميعها كانت قضايا تلوكها الألسن التي جرت بعضها بحكم رغبتها المعهودة التي غالباً لا تستند إلى معلومة يمكن الوثوق بها، لكن الأكثرية من بين الهامسين في المجالس كانوا يضعون أيديهم على قلوبهم «كلما حلَّت مناسبة أو وقعت واقعة تستدعي ذلك؟». كان الخوف هو سيّد الموقف، فماذا عن المستقبل ومن يضمن الاستقرار؟

حدث غير عادي

ولعل ما ضاعف من جدية الأمر في سلطنة عُمان أنها تتمتع بأقوى الوكالات التقليدية لتبادل «العلوم والأخبار» التي لا تترك شاردة ولا واردة إلّا وتسأل عنها، وألحّت في السؤال رافضة الصمت قبل الحصول على الإجابة التي يجري تناقلها والترويج لها، وهي عادة عمانية حميدة، فما أن يلتقي اثنان من المواطنين حتى يبادر أحدهما الآخر بالسؤال عن «العلوم والأخبار.. شي علوم..شي أخبار»، لكن حبالها ليست قاصرة عند العلوم والأخبار الخاصة بهذا الشخص أو ذاك إنما تطال الشؤون والمجريات العامة مروراً بحالات الطقس!
قضايا غيبة النظام الأساسي للدولة حينها وخلافة السلطان وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء وإعادة هيكلته وتضارب المصالح لم تكن غائبة عن صالات التحرير في الوكالة التقليدية «للأخبار والعلوم» التي لا يمكن تجاهل «بثها» لمن يرغب في قراءة الرأي العام ويسعى لقياس نبض الشارع العماني.
من هنا نقول بأنه كان من العبث النظر (حينها) إلى صدور أول دستور حديث النظام الأساسي للدولة، في تاريخ عُمان حديثاً وقديماً باعتباره حدثاً عادياً لأنه وضع النقاط فوق الحروف أو كما يقول المثل العربي «قطعت جهيزة قول كل خطيب».
لم يأخذ في اعتباره فقط متغيرات العصر الحديث إنما تجاوزها للتأثيث لمستقبل آمن ومستقر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، حيث أوجد «معايير مبدئية» تخضع لها سلوكيات التشريع الذي ينظم الحياة المجتمعية في الداخل وتعاملات سلطنة عُمان الخارجية، وأصبحت هناك مرجعية يمكن الاحتكام إليها عند بروز أية قضية خلافية أو موضع للجدل.

اليوم الفارق

السادس من نوفمبر 1996م كان يوماً فارقاً في التاريخ العماني حيث بدا أن السلطان قابوس استشعر بالحدس التاريخي لصاحب الرسالة أنّ الوقت قد حان لتأطير الدولة العصرية التي ولدت على يديه الكريمتين ونمت في كنفه مرتوية من عطائه الذي لا يعرف الحدود حتى صارت فتية متألقة يخطف بريق حسنها أبصار الناظرين، وراح يغلف تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفروعها في عنان السماء، وهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، راح يسطر كل هذا الحصاد على صفحات ناصعة في «كتاب أبيض».
هكذا اختار السلطان قابوس العنوان الأنسب لأول نظام أساسي للدولة العمانية في تاريخها، محدداً الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في تلك الدولة العصرية التي وعد بالعمل على إقامتها منذ اللحظات الأولى لولايته مرسياً المبادئ الموجهة لسياستها، مشخصاً الحقوق والواجبات العامة للجميع بمن فيهم رئيس الدولة ومجلس الوزراء والمجالس المتخصصة، والمؤسسات الشورية والقضائية، حاسماً العديد من القضايا التي كانت معلّقة لحكمة اقتضتها مراحل التكوين والتطور من حالة تشبه العدم، ضابطاً إيقاع الأداء لمفردات السيمفونية العمانية في انسجام لا نشاز فيه.. فقد حان الوقت لتأطير دولة المؤسسات وسيادة القانون في نظام أساسي حرصت نصوصه على عدم تحصينه وقابليته للتعديل وفق المتغيرات التي تحكم مسار الدولة الحديثة.

الدستور العماني

يتكوّن الدستور العماني من إحدى وثمانين مادة تقع في سبعة أبواب يختص أولها بالدولة ونظام الحكم، والثاني بالمبادئ الموجهة لسياسة الدولة، والثالث بالحقوق والواجبات العامة، والرابع برئيس الدولة ومجلس الوزراء والمجالس المتخصصة، والخامس بمجلس عمان (مجلسا الدولة المعين والشورى المنتخب)، والسادس بالقضاء، والسابع بالأحكام العامة.
يقع الباب الأول في تسع مواد تنص على أن سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط، ودين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع، ولغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية، ويحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني.

عندما اقتضت الحاجة

السلطان قابوس يؤكد دوماً منذ بداية عهده بأنه لا شيء يمكن أن يبقى «متجمداً» دون حراك أو تعديل أو تغيير كلما استوجبت الضرورة ذلك أو اقتضت الحاجة، وأن تلك هي سنة الله في خلقه. ففي الشهر الثالث من عام 2011م، أعلن عزمه على تعديل النظام الأساسي للدولة بما يسمح بإعطاء مجلس عمان المكوّن من مجلسي الدولة والشورى صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة حيث أمر بتشكيل لجنة متخصصة في هذا المجال، وقبل نهاية ذات العام صدر المرسوم السلطاني متضمناً تلك التعديلات وفاء بإشارة كانت قد وردت في خطابه أمام مجلس عمان في نوفمبر عام 2007م حول توسيع صلاحيات مجلس الشورى أعقبت الإشادة بما وصلت إليه التجربة الشورية من نضج لا تخطئه عيون المتابعين.
من أهم التعديلات التي جرت على النظام الأساسي منح مجلس الشورى حق «استجواب» أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، وذلك بناء على طلب خمسة عشر عضواً من أعضائه، وانتخاب رئيس مجلس الشورى الذي كان يعين«سابقاً» بمرسوم سلطاني، وإلزام جهاز الرقابة المالية والإدارية إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلسي الشورى والدولة، وإلزام وزراء الخدمات بتقديم تقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم، وحق المجلس في دعوة أي منهم إلى تقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزاراته ومناقشته فيها، وإصدار قانون للانتخابات، وتشكيل لجنة عليا قضائية للإشراف على الانتخابات والفصل في الطعون. كذلك تقضي التعديلات بحق السلطان في حل مجلس الشورى في الحالات التي يقدرها، والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل.

مصالح الوطن

وفيما يتعلق بالأحكام المشتركة بين المجلسين، تقضي التعديلات بأن يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى في جلسة علنية (كل أمام مجلسه) قبل أن يتولّى ممارسة أعماله بالمجلس اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لسلطاني وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الأساسية للمجتمع العماني وقيمه الأصيلة، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق»، كما يقسم رئيس مجلس الدولة قبل أن يتولّى أعماله بالمجلس ذات اليمين أمام السلطان.
وعلى رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين أن يستهدفوا في أعمالهم مصالح الوطن وفقاً للقوانين المعمول بها وألّا يستغلّوا عضويتهم بأي صورة لفائدتهم الشخصية أو لفائدة من تربطهم بهم صلة قرابة أو علاقة خاصة، ويحدّد القانون الأعمال التي لا يجوز لأي منهم القيام بها، ولا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن سابق من المجلس المختص ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دورة الانعقاد، ولا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى، ويضع كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى لائحته الداخلية، وتبيّن هذه اللائحة نظام سير العمل بالمجلس ولجانه وحفظ النظام به وأصول المناقشة والتصويت والاستجواب بالنسبة إلى مجلس الشورى وغير ذلك من الصلاحيات المقررة للأعضاء والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو في حال مخالفته نظام سير العمل بالمجلس أو تخلفه عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بدون عذر مقبول.

مراجعة الجهاز الإداري

في خطابه التاريخي المهم نوفمبر 2008م بمناسبة الانعقاد السنوي لمجلس عمان، احتدّت نبرات صوته (الهادئ عادة) حين تعرض لما سمّاه «الانحراف عن النهج القويم» من جانب الذين يعتبرون الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلّماً للنفوذ والسلطة، في إشارة واضحة إلى إعلانه الحرب على الفساد المالي والإداري، محذّراً المتنفذين من الوقوع في فخ الانحراف.
فقد أكد على ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته وأنظمته بما يضمن اتباع أفضل الأساليب وأنجع الوسائل التي تؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتيسير المعاملات وسرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق مصالح المواطنين وغيرهم من المقيمين «الذين يسهمون في خدمة عُمان والمساعدة على بنائها» مشيراً إلى اعتماد الأداء الحكومي في إرساء وترسيخ قواعد التنمية المستدامة على القائمين به والمشرفين عليه، وإنّ في ذلك دلالة واضحة على مدى المسؤولية الجسيمة المنوطة بالموظفين الذين يديرون عجلة العمل في مختلف القطاعات الحكومية، وأن أداء واجباتهم بأمانة وبروح من المسؤولية «بعيداً عن المصالح الشخصية» يعني سعادتهم وسعادة بلادهم، محذّراً من أن انحراف هؤلاء عن النهج القويم واعتبار الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلّماً للنفوذ والسلطة، وتقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب وبكل إخلاص وأمانة فإنهم بذلك قد «وقعوا في المحظور» مشدداً على حتمية محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردعهم «وفقاً لمبادئ العدل الذي أرسينا عليه دعائم الحكم»، والتي تقتضي عدم السماح «لأي كان» بالتطاول على النظام والقانون أو التأثير بشكل غير مشروع في منافع الناس التي كفلتها الدولة ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وأيدتها الأنظمة والقوانين، مؤكداً أن تطبيق العدالة أمر لا مناص منه ولا محيد عنه، وأن الأجهزة الرقابية ساهرة على أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته.. وكانت تلك دلالة كاشفة على أن صاحب الرسالة يعرف ما يجري جيداً ويعني ما يقول تماماً؟

حرمة الأموال العامة

القانون الذي يحمل اسم «حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح» الصادر في شهر أكتوبر/‏‏تشرين الأول 2011م يشدد على حرمة الأموال العامة ووجوب المحافظة عليها، وعدم جواز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلّا وفقاً لأحكام القانون، كما يحظر الحجز عليها أو التعدي عليها، أو تملّكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وإبطال كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك، وإزالة أي تعدّ على الأموال العامة بالطريق الإداري. ويوجب على المسؤول الحكومي أن يحول دون إساءة استعمال المال العام، وأن يبلغ الجهات المختصة فوراً بما يثبت لديه من مخالفات تتعلق بالمال العام، ولا يجيز لوحدات الجهاز الإداري التي يشرف عليها المسؤول الإداري التعامل مع أي شركة أو مؤسسة تكون له مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويحظر على أي مسؤول حكومي استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة أو معاملة متميزة، أو القيام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل لأي شركة أو مؤسسة يتصل نشاطها بجهة عمله، معتبراً قيامه بمساعدة غيره بقصد تسهيل حصول الشركة أو المؤسسة على موافقة من الحكومة من بين أعمال الوساطة المحظورة. كما يحظر على المسؤول الحكومي الجمع بين منصبه أو عمله، بصفة دائمة أو مؤقتة، وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بمنصبه أو عمله، إلّا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مجلس الوزراء إذا كان وزيراً أو من هو في مرتبته، أو وكيل وزارة أو من هو في مرتبته، ومن رئيس الوحدة بالنسبة إلى غيرهم من المسؤولين الحكوميين.

عقوبات للمخالفين

تتدرج عقوبات المخالف لأحكام القانون ما بين السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، ولا تقلّ عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ولا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، إضافة إلى الحكم الوجوبي بعزل المسؤول الحكومي من منصبه أو عمله ومصادرة كافة الأموال التي تلقّاها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني أو في أي قانون آخر.
ويحدد القانون وحدات الجهاز الإداري للدولة بكل من مجلس الوزراء والوزارات وما يتبعهما من أجهزة إدارية وفنية والمجالس المتخصصة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة أو أي وحدة إدارية تستمد سلطاتها من الدولة، كما يعرّف المال العام بأنه «كل عقار أو منقول مملوك ملكية عامة أو خاصة للدولة أو لإحدى وحدات الجهاز الإداري بها أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40%، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها تلك الوحدات، كأموال الوقف والزكاة، وأموال الأيتام والقصّر»، كما تعد أموالاً مملوكة ملكية خاصة الأموال التي لا تكون مخصصة للمنفعة العامة، أو التي انتهى تخصيصها لذلك، والمسؤول الحكومي بأنه كل شخص يشغل منصباً حكومياً، أو يتولى عملاً بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدول بمقابل أو بدون مقابل، ويعتبر في حكم المسؤول الحكومي أعضاء مجلس عمان، وممثلو الحكومة في الشركات، والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 40% من رأسمالها».