أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت ناعمة الشرهان، النائبة الثانية لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية، أهمية مشروع قانون «تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة»، ومشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة بعض المهن الصحية، اللذين سيناقشهما المجلس في جلسته الرابعة الأربعاء، في مقر المجلس في أبوظبي. مشيرة إلى أن قانون مزاولة المهن الصحية، مر عليه نحو 38 عاماً، وارتأت الحكومة إصدار قانون اتحادي جديد يحل محله.
وقالت في تصريحات لـ «الخليج»: تدارست اللجنة مشروعي القانونين بمنهجية عمل تجمع بين الدراسات الاجتماعية والقانونية، واطلعت على «التجارب الدولية في هذا الشأن، القضية الرئيسية للتشريع، رؤية القيادة والحكومة في مشروع القانون، الممارسات السياسية والاستراتيجية الإقليمية والعالمية، المشكلة من منظور اجتماعي، المفاهيم القانونية، مدى اتفاق مشروع القانون مع أحكام الدستور، وعلاقته بالقوانين ذات الصلة السارية في الدولة». وخاطبت اللجنة جميع الجهات المعنية بمشروع القانون لحصر ملاحظاتهم عنه.
وأوضحت أن اللجنة اجتمعت إلى ممثلي الجهات المحلية المعنية بقضية التشريع (مشروع القانون) وضمنت أهم ملاحظاتهم في مشروع القانون. كما اجتمعت إلى ممثلي الحكومة في أكثر من اجتماع لتدارس مشروع القانون، والوصول إلى صيغة توافقية تساعد المخاطبين بالقانون على سهولة تطبيقه، واستمعت إلى ملاحظات أعضاء المجلس وضمنتها في تقريرها المرفوع إلي.
وأشارت إلى ان اللجنة خلصت في دراستها، إلى أنه بالتطبيق العملي لأحكام المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015، تبين أن الجزاءات التأديبية الحالية لا تتناسب أحياناً مع نوعية المخالفات المرتكبة، خاصة في المخالفات غير الجسيمة ولا تتطلب الإيقاف عن العمل أو الإغلاق المؤقت، وتؤدي إلى الإضرار أحياناً بالمنشآت الصحية الخاصة، وتؤثر في استمرارية تقديمها لللخدمات الصحية. وتعد عائقاً في جذب المستثمرين إلى إنشاء المنشآت الصحية الخاصة في الدولة.
وقالت ناعمه الشرهان: إن اللجنة في دراستها لمشروع قانون مزاولة بعض المهن الصحية، أشارت إلى انه في ظل مواكبة تطوير البنية التشريعية في الدولة، والمستجدات التي شهدها القطاع الصحي، والرغبة في دعم متطلبات العمل فيه، بما يحقق الجودة والكفاءة والفاعلية للخدمات الصحية التي يقدمها مزاولو المهن الصحية المشمولون بتطبيق مشروع القانون، ونظراً لمرور نحو 38 عاما على صدور القانون الحالي، ارتأت الحكومة إصدار قانون جديد يحل محله.
وأوضحت أن اللجنة في دراستها للمشروع، خلصت إلى خمس نقاط وهي: أضافت مدد تقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وإجراءاتها، ومدد البتّ فيه وإجراءاتها، ومدد التظلم من القرارات الصادرة من الجهة الصحية في شأن طلب الترخيص، ومدد التظلم من القرارات الصادرة بشأن مدى توفر شرط اللياقة الصحية أثناء مزاولة المهنة الصحية وإجراءاتها، ومدد التظلم من الجزاءات الإدارية التي توقعها الجهة الصحية على مزاولي المهنة الصحية حال مخالفتهم لأخلاق وآداب المهنة وواجباتها أو ارتكابهم لأي من المحظورات المنصوص عليها في أحكام مشروع القانون وإجراءاتها، و«الوقف الجزئي» و«الإلغاء الجزئي» للترخيص إلى نص المادة (13) من مشروع القانون، كأحد الجزاءات التأديبية التي يجوز للجهة الصحية توقيعها على مزاولي المهنة الصحية، واستبدال عقوبات تتناسب مع طبيعة الأفعال المرتكبة، بالعقوبات المقررة لمزاولي المهنة الصحية.