عادي

10 أيام مهلة لقبول أو رفض قيد وكالة تجارية جديدة في الإمارات

21:47 مساء
قراءة دقيقتين

دبي: حازم حلمي

كشف قانون الوكالات التجارية الجديد، أن طلب القيد في سجل الوكالات التجارية يقدم إلى وزارة الاقتصاد، ويحدد بقرار من الوزير البيانات الواجب توفرها في الطلب، وترفق عند طلب القيد، نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول، ونسخة من عقد الوكالة الموثق والمصدق من الجهات الرسمية في دولة الإمارات.

وأوضح القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 16 يونيو/حزيران القادم، أن وزارة الاقتصاد تنظر إلى طلب القيد في سجل الوكالات التجارية، وتصدر قرارها بشأنه خلال 10 أيام عمل من تاريخ استكمال متطلبات القيد، وعند قبوله تصدر الوزارة الشهادة المعتمدة بذلك، وتخطر به السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة في دولة الإمارات.

رفض الطلب

في حال رفض الطلب، فإنه بموجب القانون الجديد، على وزارة الاقتصاد أن تبين الأسباب التي استندت إليها في هذا الرفض، وعليها إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض بكتاب مسجل أو بالتسليم المباشر أو بالبريد الإلكتروني، معتبرة أن عدم الرد خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل للمتطلبات يعد قراراً بالرفض.

وأجاز القانون لمن رفض طلبه، الطعن أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو العلم به، أو من اليوم التالي لانقضاء العشرة أيام.

ودعا قانون الوكالات التجارية الجديد، الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً، أو ورثته في حال وفاته إلى التقدم بطلب إلى وزارة الاقتصاد بشأن أي تغيير أو تعديل يطرأ على الوكالة التجارية، للتأشير به وتضمينه في سجل الوكالات التجارية، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بذلك التغيير أو التعديل.

وأوضح القانون أنه يتعين على الوزارة إبلاغ الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الجمارك، والسلطة المختصة والجهات ذات العلاقة، بالتعديلات والتغييرات المشار إليها.

شطب قيد الوكالة

ووفقاً للقانون، فإنه يجب على الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً إذا زال عنه شرط من الشروط المنصوص عليها في قانون الوكالات التجارية الجديد، أو إذا انتهت الوكالة التجارية ولم تُجدّد، أن يتقدم إلى وزارة الاقتصاد بطلب من أجل شطب قيد وكالته من سجل الوكالات التجارية خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تحقق سبب الشطب، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب القيد من السجل.

ويحق للوزارة من تلقاء نفسها أن تشطب أي وكالة تجارية من سجل الوكالات، متى تحققت من زوال أيّ شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون الجديد، بعد 10 أيام عمل من إخطار ذوي الشأن. وبحسب القانون، على الوزارة إخطار السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الجمارك، والسلطة المختصة والجهات ذات العلاقة بقرار الشطب.

وبين القانون أنه عند إجراء تعديل أو شطب للوكالة التجارية، يجب على الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً، أن يرفق بطلب التعديل أو الشطب المستندات المؤيدة له، ويجوز لوزارة الاقتصاد تكليف طلب التعديل أو الشطب باستيفاء أيّ مستندات قد تراها لأزمة لإجراء هذا التعديل أو الشطب.

كما يجوز بموجب القانون الجديد أن يحصل صاحب المصلحة من وزارة الاقتصاد على مستخرج من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية، كما يكون له أن يحصل على شهادة بعدم إجراء القيد.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yckm5a9u

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"